رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج

حكم الشرع فى وضع
حكم الشرع فى وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الز

قامت امرأة وزوجها بتخصيب بويضة ووضعها في مركز لمعالجة حالات العقم، ثم توفي الزوج، وعندما أرادت الزوجة زرع تلك البويضة في رحمها اختلفت الاقاويل بين الحلال والحرام، فما حكم الشرع فى هذه الحالة؟.

 

ورد هذا السؤال الى دار الافتاء المصرية، واجاب عليه فضيلة الدكتور علي جمعة مفتى الدار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الازهر بالأتى:

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى عدة الرجل

 

من المعروف انه لا يجوز شرعا أن تستثبت الزوجة في رحمها بويضة من امرأة أخرى مخصبة سواء كانت مخصبة من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو ضرة تشترك معها في الزوج نفسه.

 

وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29 /3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام مطلقًا. كما قرر أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعا، لأنها لم تصبح زوجة المتوفى وإنما صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة بينهما.

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى تطليق الزوجة في مرض الموت

 

وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة -تأجير الأرحام– في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها.

 

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها، لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله تعالى أعلم.

الجريدة الرسمية