رئيس التحرير
عصام كامل

حكم قضائي يوثق تصدي الداخلية للجماعات الإرهابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ما زالت 25 يناير تبوح بأسرارها، ففي وثيقة قضائية لم تنشر من قبل حكم قضائي أصدره القاضي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة سجلت فيه محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسته ما قامت به الجماعة الإرهابية عقب ثورة 25 يناير من اقتحام الأقسام وسرقة الأسلحة والذخائر والاعتداء على المنشاَت الشرطة وإصدار رئيس تلك الجماعة إبان حكمها قرارا جمهوريا بإعفاء الإرهابيين من العقاب .

وسجلت ما قام به رجال الشرطة المصرية البواسل من تضحيات وأن الشعب المصري بعد قيامه بثورة 30 يونيه 2013 أنقذ الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطن وحمى الشعب وأصدر قرارا جمهوريا بمواجهة الإرهاب وتغليظ العقاب على الإرهابيين خاصة فى سيناء. 

 حكم قضائي يلزم الداخلية بالإفراج الشرطي عن المحبوس بعد قضاء ثلثي المدة  

وأيدت قرار وزارة الداخلية بسحب كافة تراخيص الأسلحة التى حصلت عليها الجماعة الإرهابية أثناء حكمها وجميع أتباعها بالاكراه خلال مدة حكمهم، واستخدموها عقب ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 بعزل الرئيس السابق المنتمى لجماعة الاخوان في تعديهم على المواطنين وتعطيل حركة المرور واتلاف واجهات المحلات والسيارات المارة بالطريق، وإرهاب المواطنين وقد تمكنت قوات الشرطة الباسلة من مواجهة تلك الأعمال التخريبية من ضبط العديد من أعضاء تلك الجماعة المارقة.

وقالت المحكمة إن هيئة الشرطة على مر العصور كفلت للمواطنين الطمأنينة والأمن والسهر على حفظ النظام العام والأداب العامة لحماية المواطنين من كل خطر يهدد حياتهم أو عرضهم أو شرفهم أو حريتهم أو أموالهم، ومواجهة أى خطر يهدد أمن واستقرار الدولة المصرية وسيادة القانون بها، والتصدى بحزم لكل من ينشر الفوضى أو العنف خاصة في ظل محاربة الدولة لمظاهر الإرهاب لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.

وأضافت المحكمة، أنه بعد أحداث 25 ثورة يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - سدة الحكم أصدر محمد مرسى اَنذاك  قراره الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 بتعديل قانون الأسلحة والذخائر يعفى من العقاب كل من يحوز بغير ترخيص اسلحة نارية أو ذخائر إذا قام بتسليمها قاصدا تحقيق غاية غير مشروعة فى الإعفاء من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو إخفائها خلال 25 ثورة  يناير ولا توجد علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية  ومخفيها ولا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء  ثورة 25  يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الاصل جناية طبقا لقانون العقوبات، وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا  إذ خلا من ثمة غاية  مشروعة تحمى المجتمع، وما كان يجب على رئيس الجمهورية انذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه 2012 وهؤلاء ما يجب فى أى تشريع يصدر بشأنهم التخفيف عليهم بل تغليظ العقوبة بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية.

وأشارت المحكمة، إلى إنه بعد أن قام الشعب المصرى بثورته فى 30 يونيه 2013 على نظام  حكم الاخوان  وبعد ان اختار الشعب رئيسا جديدا للبلاد بإرادتهم الحرة أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قراره الجمهورى  بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات عندما بات واقعا انتشار الأسلحة فى أيدى المتطرفين واستخدامها فى الأعمال الارهابية سيما  فى سيناء بتغليظ  العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها او سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة او إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابى.

وأوضحت المحكمة الذى أصبح وثيقة قضائية تسجل بأحرف من نور , أن القرار الجمهورى لرئيس الجمهورية عام 2014 بتغليظ العقوبة لمن يستخدم تلك الأسلحة فى الأعمال الإرهابية , يبتغى تحقيق الصالح العام وحماية مصالح المجتمع , وليس كما فعل القرار الجمهورى لجماعة الإخوان الذى انتهج افلات المجرمين من العقاب وجعلها مكافأة على ارتكابها, ويبين بجلاء مما تقدم أن هناك فارقا شاسعا بين القرارات الجمهورية التى تهدف إلى حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على ممتلكاته ومؤسساته وحياة مواطنيه وعدم التهاون مع من يعتدى على أى منها , وبين القرارات الجمهورية الأخرى التى تهدف إلى حماية  صالح جماعات من المجرمين ممن قاموا بسرقة الأسلحة والذخائر أو اخفائها فتعفيهم من العقاب بعد ان ارتكبوا أبشع الجرائم وقاموا بترويع الاَمنين ضاربا بصالح الوطن عرض الحائط , ولن يمحو التاريخ أثره من وجدان الشعب المصرى.

وانتهت المحكمة أنه تضييقا للخناق علي الجماعات الإرهابية للحيلولة دون تكرار التعدى على المنشاَت الشرطية وزيادة تأمينها وحراستها حفاظا على السلاح الموجود بداخلها أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا لاحقا برقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الاسلحة والذخائر بحظر استيراد الاسلحة النارية وذخائرها إلا بعد موافقة  وزارة الدفاع , وتحديدها الكمية المسموح باستيرادها.

الجريدة الرسمية