رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة لتراخيص المحال العامة في مشروع القانون الجديد.. رسوم لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 100 ألف.. لجنة عليا لتحديد القيمة المستحقة.. ومركز بكل وحدة محلية لإصدار «قرارات مزاولة النشا

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، على المواد الخاصة بتحديد رسوم التراخيص للمحال العامة وآلية إصدارها، في مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

قيمة الرسوم
وحددت المادة 13 من مشروع القانون رسم الترخيص للمحال بما لا يقل عن ألف جنيه، ولا يزيد عن 100 ألف جنيه.

وتنص المادة 13 من مشروع قانون المحال العامة على أنه: «في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة.

ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة آخر ى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليها بالفقرة الأولى.

وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليًا.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة العليا».

اللجنة العليا
وحددت المادة الرابعة من مشروع القانون، تشكيل اللجنة العليا الواردة في نص المادة السابقة.

وجاء نصها بعد موافقة المجلس عليها كالتالي: «تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ستة من الخبراء والمختصين في ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء».

إصدار التراخيص
أما جهة إصدار تراخيص المحال، فعرفها مشروع القانون كالتالي: «المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والموكل إليه اختصاص إصدار تراخيص المحال التجارية ويشار إليه بالمركز».

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن «تكون مباشرة المحال التجارية للنشاط وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يجوز فتح أي محل تجاري أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وطبقُا للشروط والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا».

كما وافق البرلمان على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 13 والتي نصت على «وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليًا»، وذلك لتضمين الفقرة في المادة 8 من مشروع القانون.

وانتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من مناقشة أول 22 مادة بقانون المحال العامة، بهدف القضاء على فساد تراخيص المحال، والعمل على زيادة الموارد المالية لموازنة الدولة.
Advertisements
الجريدة الرسمية