رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: «معاش الوزير» يربك غادة والي.. بالقانون وظائف رؤساء الهيئات القضائية والرقابية وكبار المستشارين تعادل درجة وزير.. رئيس التعبئة والإحصاء ورئيس جامعة يطالبان بمعاملة الوزراء ف

فيتو

«معاشات من يعامل معاملة الوزراء ونوابهم».. أزمة حادة اشتعلت داخل أروقة وزارة التضامن الاجتماعي، طوال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا فيما يتعلق بـ«كيفية التسوية» وفقًا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، المعدلة مؤخرًا بالقانون رقم 160 لسنة 2018.


الأزمة بدأت على خلفية مطالبة بعض كبار المستشارين ورؤساء الجامعات ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمنحهم معاش «الوزير الفعلي»، وهو الأمر الذي أوقع الوزيرة الدكتورة غادة والي في حيرة شديدة، لا سيما أن مواد القانون المشار إليه لم تكن حاسمة في تحديد من يستحق الحصول على معاش الوزير على وجه الدقة، فما كان منها إلا أن أعدت مذكرة مطولة حول هذا الأمر، وأرسلتها إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للفصل فيها.

المذكرة حددت بعض الحالات التي عرضها صندوق التأمين الاجتماعي، وهم: المستشارة نفرتيتي حسين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور جمال على أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، وأبو بكر محمود الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذين يطالبون بأحقيتهم في تقاضي معاش «وزير».

يذكر هنا أن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، نصت بعد تعديلها على أنه يسوى معاش كل من شغل «فعليًّا» منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة في المنصب، وذلك بمراعاة عدة أمور؛ أبرزها أنه «يُقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات، وبما لا يتجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وأن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (٨٠%) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق».

كما نصت المادة على أنه «إذا قل المعاش بواقع (٢٥%) من أجر التسوية المشار إليه في البند (١) من هذه المادة رُفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل الوظيفة بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع (٨٠%) من أجر التسوية المشار إليه في البند (١) من المادة، وألا يُجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها».

كما أكدت أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحقها، التي تتحملها الخزانة العامة، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

وعند مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة لمسودة مشروع هذا القانون تبين "أن قسم التشريع لفت النظر إلى أن نص هذه المادة لم يتناول بالتنظيم المعاش المستحق لمن سبق أن شغلوا المناصب التي تقضي القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش معاملة «الوزراء أو نوابهم»، الأمر الذي يضعه قسم التشريع تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه قبل إصداره"، ولم تأخذ تلك الجهة التي أعدت المشروع بهذه التوصية.

كما تبين أن تفسير نص المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وفقًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذي تضمن في حيثياته عدة مبادئ أهمها «أنه كلما تحقق التماثل في المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل المعاملة ذاتها المقررة للوظيفة المعادلة على النحو السالف بيانه لما كان ذلك، وكان بلوغ نائب رئيس محكمة النقض نهاية مربوط وظيفته موجبًا لاستحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة، وهما المرتب وبدل التمثيل المقرران للوزير طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1987، فإنه يعتبر منذ بلوغه مُرتبه هذا القدر في مركز قانوني يماثل من الناحية المالية مركز الوزير ويعادله ويصير مستحقًا أن يعامل منذ هذا الحين معاملته من حيث المعاش».

وفي ضوء ذلك تتحدد التساؤلات المثارة داخل صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن تطبيق المادة ٢١ بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2018 في «مدى شمول مجال إعمال المادة ٣١ بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2018 لمن يعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير من حيث المعاش وتحديد تاريخ استحقاق المعاش وفقًا لأحكام المادة ٣١ بعد تعديلها، وهل يختلف هذا التاريخ عن تاريخ استحقاق المعاش عن مدد الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي، وكيفية التعامل مع مدد شغل المنصب لأعضاء السلطة القضائية من سن الستين حتى تاريخ انتهاء الخدمة، وكيفية تحديد المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش وفقا لأحكام ٣١ بعد تعديلها لمن يعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير من حيث المعاش».

وضمت التساؤلات أيضا: «هل يجوز تكرار الانتفاع بمدد شغل المنصب في حساب المعاش المستحق وفقًا لأحكام المادة ٣١ بعد تعديلها مؤخرًا المعاش المستحق عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي بحسبان أن تلك المدد قد تم أداء الاشتراكات التأمينية عنها؟.. وفي حالة تقرير عدم جواز تكرار الانتفاع، فهل يتم استبعاد كامل مدة شغل المنصب من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي؟.. وإزاء اختلاف الرأي في شأن التساؤلات السابقة فقد رؤي العرض على مجلس الدولة للإفادة بالرأي القضائي في هذا الخصوص.

يذكر هنا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بشأن تطبيق أحكام المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 قبل تعديلها، أنه يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة «الوزير»، ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.

وأكدت أنه يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة «نائب الوزير»، ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي، والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالًا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.

ونصت بعض القوانين والقرارات الجمهورية على معاملة بعض الفئات معاملة الوزراء حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (١مكرر أ) من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المضافة بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ على أنه "تشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة «وزير» ونائب رئيس بدرجة «نائب وزير» وعدد كاف من الأعضاء"، على أن يعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.

كما تنص المادة ٧ من قانون المخابرات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ على أنه: يعامل رئيس المخابرات العامة معاملة «الوزير»، ويعامل نائب رئيس المخابرات العامة معاملة «نائب الوزير»، وذلك فيما يتعلق بالمرتب وبدل التمثيل والمعاش.

كما تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٠ لسنة ١٩٩٣ على أنه «يحدد المستوى الوظيفي لمنصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية بمنصب وزير»، وتنص الملاحظة رقم (١٠) من الملاحظات الواردة على جدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات المرفق بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات والمعدلة بالقانون رقم ١٤٢ سنة ١٩٩٤ على أن قواعد تطبيق المرتبات والبدلات والمعاشات تتمثل في أن يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة «الوزير»، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة «نائب الوزير»، وتنص المادة ٩ من قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم على أنه تسري على رئيس الجهاز جميع الأحكام الخاصة بالوزراء.

"نقلا عن العدد الورقي"...
الجريدة الرسمية