رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المادة 30 تشعل معركة «الترميم» بين «العناني» و«جمعة».. «الأوقاف» تدعم المساجد الأثرية بـ 15 مليون جنيه.. الآثار تطالبها بمليار جنيه مديونيات.. والجهود الذاتية م

فيتو

«ترميم الآثار الإسلامية والقبطية» صراع مستمر بين وزارة الأوقاف والآثار منذ إقرار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1981، وتحديدًا بسبب المادة 30 من القانون، التي تلزم الجهة أو الهيئة المالكة لأي عقارات مسجلة في قائمة الآثار بترميمها وصيانتها، في الوقت التي ترصد فيه وزارة الأوقاف ميزانية محدودة جدا لترميم المساجد الأثرية، لا تكفي لترميم مسجد واحد سنويا، الأمر الذي نتج عنه إهمال العديد من المساجد الأثرية وتدهور حالتها، ووقوع العديد من السرقات بها لعدم وجود شركة أمن لحراستها والحفاظ على مقتنياتها.


قانون حماية الآثار

المادة 30 من قانون حماية الآثار كانت تنص ــ قبل التعديلات الأخيرة التي أجريت على القانون ـــ على أنه «يختص المجلس دون غيره بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة، وتتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة المسجلة لها، كما يتحمل المجلس الأعلى للآثار نفقات ترميم المباني التاريخية والمسجلة التي في حيازة الأفراد والهيئات الأخرى، ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز، وخلاف ذلك يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم، وهو ما كان يدفع وزارة الآثار إلى عدم الاهتمام بترميم المساجد والكنائس الأثرية على نفقتها، وكانت تتمسك بالإشراف على أعمال الترميم والصيانة فقط على نفقة الحائز».

التزام

الجهات الحكومية من جانبها التزمت بالمادة، غير أن تدهور حالة الكثير من المساجد الأثرية والمباني التاريخية التي تمتلكها وزارة الأوقاف دفع «الآثار» إلى المطالبة مؤخرا بتعديل نص المادة 30، ليكون نصها: «تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس والأفراد والجهات المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها، إذا رأى المجلس الأعلى للآثار ضرورة لذلك، ويكون ذلك تحت إشرافه».

وفي حالات الخطر الداهم يجري المجلس أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرا، الأمر الذي يورط الوزارتين، لا سيما أن أعمال ترميم المساجد الأثرية تتم بالجهود والتمويل الذاتي من دخل الوزارتين مع محدودية ميزانية الأوقاف لتلك الأعمال، وهو ما يغرق الأوقاف في الديون لحساب الآثار حال قيامها بأعمال الترميم.

ترميم المساجد

من جانبه، فسر الدكتور خالد العناني وزير الآثار إصراره على تعديل المادة 30 بقانون حماية الآثار بهذا الشكل، ليكون للوزارة الحق في ترميم المساجد الأثرية لسرعة إنقاذها، وعدم انتظار وزارة الأوقاف لترميمها وصيانتها، خصوصا مع محدودية ميزانية «الأوقاف» للإنفاق على المساجد.

وأضاف «العناني»: ما تتحمله الوزارة من نفقات لترميم وصيانة المساجد والمباني الأثرية المملوكة لوزارة الأوقاف يكون دينًا على الجهة المالكة للأثر للوزارة، مع الأخذ في الاعتبار أن الآثار هي المستفيدة من هذه التعديلات لعدم انتظار سماح الميزانية.

على الجانب الآخر، أكد مصدر مطلع في الأوقاف أن «الوزارة تدعم المساجد الأثرية من الموارد الذاتية بمبلغ 15 مليون جنيه سنويا، لأن ميزانية الوزارة لا تسمح بإضافة أكثر من ذلك، وطلبنا إضافة 15 مليون جنيه في الميزانية الجديدة»، مشيرا إلى الآثار تطلب مبالغ مالية ضخمة في ترميم المساجد.

65 مليون جنيه

كما أوضح أن «الآثار تعاقدت على مسجد واحد بـ65 مليون جنيه للترميم مسجد في رشيد بالبحيرة، وهو أمر لن تستطيع الوزارة تحمله ثانية، وإذا كانت ميزانية صيانة جميع المساجد العادية في السنة 65 مليونًا، فهل يعقل أن أضع ذلك المبلغ في مسجد واحد، فنحاول أن نأخذ المساجد بالاتفاق مع وزارة الآثار بدلا من العمل في جزر منعزلة، مثل: مسجد الرفاعي الذي نقوم على صيانته حاليا، إضافة لمسجد الإمام الشافعي، وجامع قصر عابدين».

وأضاف: الوزارة لن تسمح للآثار بعمل مقايسة المسجد بشكل منفرد «زي زمان»، فنحن نقف ونراجع حتى لو كانت الآثار هي التي ستتعاقد.

من جانبها كشفت مصادر بوزارة الآثار أن مديونية وزارة الأوقاف للوزارة بشأن تطوير وتجديد المساجد بلغت مليار جنيه مطالبة بتسديدها.

"نقلا عن العدد الورقي..."
Advertisements
الجريدة الرسمية