رئيس التحرير
عصام كامل

اختصاصات المجلس المحلي في القانون الجديد

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وتسليمه إلى مكتب المجلس، وحسب المعلومات المتوافرة، من المقرر أن يتم عرض القانون على الجلسة العامة في دور الانعقاد الحالي تمهيدا لإقراره.


وحسب نص القانون الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه جاءت اختصاصات المجلس المحلي للمحافظة حسب المادة (91) أصلها المادة (89)، أن يتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقًا لأحكام هذا القانون، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة.

كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:

1-إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي.

2-تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.
3-الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.
4-أقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
5-إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.
6-اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي.
7-فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقًا لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها.
8-اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها.
9-إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.
10-إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات.
11-إقتراح إنشاء مناطق حٌرة، استثمارية، تكنولوجيه، تجارية، لوجستيه، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية.
12-إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها.
13-مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
14-الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية.

وللمجلس المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادةـ، ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.
الجريدة الرسمية