رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تغطيات وضوابط وثيقة تأمين القطارات والمترو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وفرت مجمعة حوادث القطارات والمترو عقد تأمين حوادث شخصية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز التي يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق.


وتقوم شركات التأمين بموجب ذلك بسداد مبلغ 30 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئى المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويسدد المبلغ للمتضررين دون وسيط ودون اتخاذ أي إجراء قانونى بمجرد تقديم المستندات (إعلام الوراثة – شهادة الوفاة – محضر الشرطة) بالإضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر عن هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق.

وفي 2004 تم سحب 25 قرشا على كل تذكرة عبور من بوابات كل الطرق لصالح تمويل المجمعة التي تخضع لقانون الإشراف على التأمين، كما أن أقساطها لصرف التعويضات تتحملها هيئة مترو الأنفاق والسكك الحديدية من مخصصاتها، وبعيدا عن الركاب الذين لا يتحملون أي شيء، ويتم الحصول على قسط سنوى قدره 19 مليونا.

وصرفت المجمعة منذ نشأتها في العام 2002 حتى يونيو 2017، ما قيمته 110 ملايين جنيه للسكك الحديدية و5 ملايين جنيه للطرق، وبلغت قيمة المخصصات الفنية 93 مليون جنيه، وعدد الحوادث 10 آلاف و500 حادث، كما تم صرف تعويض لـ25 من ركاب قطار الإسكندرية.

أما عن المستندات المطلوبة لصرف التعويضات في حالة الوفاة، فتتضمن شهادة الوفاة، وتقريرا طبيا عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادرا من المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى، وإقرار وصاية في حالة وجود قُصّر من الورثة، أما في حالة العجز الجزئى المستديم فيُطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة، لبيان نوع ونسبة العجز، ويُصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون أي إجراءات قضائية، ودون الحاجة لوسطاء، وبإجراءات مبسطة.
Advertisements
الجريدة الرسمية