رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل 3 دعاوى تطالب ببطلان المادتين 9 و18 من قانون الإيجار لـ10 أكتوبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر ثلاث دعاوى والتي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر، وعدم دستورية المادتين 9 و18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

كان المحامى محمد عصام الدين أقام دعواه رقم 142 لسنة 39 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر، وعدم دستورية المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

كما أقام مجدى مصطفى قرنى دعوى دستورية جديدة حملت رقم رقم 52 لسنة 40 دستورية والتي طالبت أيضا بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 وذلك فيما يخص حرية الإرادة التعاقدية لطرفي العقد والتي اتجه إرادتهما لتحديد مدة للعقد وقت تحريره وذلك فيما لم تنص عليه من العقود التي انتهت مدتها باتفاق الإرادة الحرة للمتعاقدين فيما بينهم.

فيما أقام مبروك عبد العاطى الدعوى رقم 293 لسنة 25 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة رقم 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر على أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب.

وتنص المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد".
الجريدة الرسمية