رئيس التحرير
عصام كامل

الأزهر يوضح حكم بيع جلد الأضحية والانتفاع به

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الأزهر الشريف عبر صفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه لا يجوز إعطاء الجزَّار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجرة؛ لحديث على- رضي الله عنه -: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقومَ على بُدْنِهِ، وأن أقسِّم جلودَها وجلالها، ولا أعطي الجازرَ منها شيئًا»، وقال: «نحن نعطيه من عندنا»، وأنه يجوز أن يعطيَ الجزّارَ منها على سبيل الصدقة أو الهدية.


وتابع: أنه لا يجوزُ بيعُ الجلد والانتفاع بثمنه، وأنه رُوي ذلك عن ابن عمر، وورد عند الحاكم: «مَن باع جلدَ أضحيته، فلا أضحية له».

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ جَهْلًا فَلَا يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ»، وقال النووي –رحمه الله -: «وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يجوز بيع شئ مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالصُّوفُ وَغَيْرُهُ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ الْجِلْدِ وَغَيْرِهِ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضَحِّي وَالْمُهْدِي أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ كَسِقَاءٍ أَوْ دَلْوٍ أَوْ خُفٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ..» إلى أن قال:

«وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَخْذِ ثَمَنِهِ لِنَفْسِهِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ....».

الجريدة الرسمية