رئيس التحرير
عصام كامل

نص مشروع قانون مقدم للبرلمان يمنع زواج الفتيات قبل عمر ١٨ عاما

مجلس النواب- صورة
مجلس النواب- صورة ارشيفية
18 حجم الخط

تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية بشأن سن الزواج.


وأوضحت النائبة، أن أحكام الزواج والطلاق وكل هذه الأمور المتعلقة بالحياة الإنسانية ينظمها قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

وتابعت: "يأتي أهمية القانون لتوحيد سن الزواج من الجنسين ومطابقته مع صحيح الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وصحيح القوانين المصرية".

ونص مشروع القانون في المادة 31 مكرر منه على أن "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية".

وأوضحت النائبة، أن ذلك يعني أن توثيق عقود الزواج للجنسين لا تجوز إلا بعد بلوغ 18 سنة ميلادية، وهو ما يتطابق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ومنها:

الميثاق العربى لحقوق الطفل (1983)، حيث انضمت مصر للميثاق بالقرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1993 بدون ثمة تحفظات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 في 7-3-1994 وعمل به اعتبارا من 11-1-1994 يوم إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 51 من الميثاق.

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (الأمم المتحدة 1990)، حيث انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 بتاريخ 24-5-1990 وصدقت على الاتفاقية بتاريخ 8 يوليو 1990.

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990

وتابعت، أن كل هذه الاتفاقيات أيدت أن الطفل هو من لم يتجاوز عمره الـ18 سنة ميلادية، وبالتالي فالزواج أيضا يكون بعد هذه السن.

وكذلك المادة 2 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 التي عرفت الطفل أنه كل من لم يتجاوز الـ18 سنة ميلادية.

وأضافت، إلا أن نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين نصت على أنه "لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة"، أي أنها سمحت بزواج المرأة قبل بلوغها سن 18 سنة، مما يتعارض والاتفاقيات الدولية التي نصت عليها مصر، ويتعارض أيضا مع قانون الطفل، وأيضا قانون الأحوال المدنية المصري.

وتابعت، أيضا نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس به مخالفة دستورية، حيث إنه يميز بين الرجل والمرأة بسن الزواج، فسمح للرجل الزواج بسن أكبر من المرأة، مما يعد تميزا مجحفا يتنافى وصحيح الدستور، ويفتح الباب أمام تزوج البنات قبل بلوغ السن القانونية، وهذا مخالف للقوانين المصرية.
الجريدة الرسمية