رئيس التحرير
عصام كامل

فنكوش البيانات العاجلة بالبرلمان.. «عبد العال» ينتقد عدم صلاحية 338 بيانا.. أربع مواد باللائحة الداخلية توضح الفرق بين طلب الإحاطة والبيان.. وعدم إلمام أغلب النواب بنصوص اللائحة الداخلية الس

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

جاء انتقاد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لأعضاء المجلس بسبب تقديمهم بيانات عاجلة غير صالحة، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأربعاء الماضي، ليكشف عن عدم إلمام أغلب أعضاء البرلمان بنصوص اللائحة الداخلية للمجلس.


بيانات عاجلة غير صالحة
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة، الأربعاء الماضي: "عندى 338 بيانا عاجلا وطبقا للمعايير البرلمانية ليس فيهم بيان واحد يصلح".

وتابع: "اقتصاديات الوقت غائبة"، لافتا إلى أن الترشيد في استخدام أدوات الرقابة يقتضى تدريب النواب على ما هو البيان العاجل وما هو طلب الإحاطة.

وأضاف عبد العال: كل اللى بنسمعه ليست بيانات عاجلة مطالبا النواب بقراءة اللائحة والتدريب على الأدوات الرقابية.

وترصد "فيتو" أبرز نصوص اللائحة الداخلية للبرلمان، المتعلقة بكيفية وآلية التقدم بالبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة.

طلب الإحاطة
وتأتي المادة 212 من اللائحة، لتنظم طريقة تقديم طلب الإحاطة، حيث تنص على: "لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها".

ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك، وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه في شأنه."

وتنظم المادة 213، الية تعامل رئيس المجلس مع تلك الطلبات، حيث تنص على، " مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه، ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التي يتم تبليغها في جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التي تتضمنها وخطورتها.

وكذلك تنظم المادة 214، الية ادراج الطلبات بالجلسة، حيث تنص على: " يدرج طلب الإحاطة في جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذي قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وُجه إليه طلب الإحاطة في إيجاز، ولا تجرى مناقشة في الموضوع إذا تمت الإجابة عنه في ذات الجلسة، وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه".

البيان العاجل
وحول البيانات العاجلة، فتأتى المادة 215 من اللائحة الداخلية لتنظيم أمرها، حيث تنص على: "يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية، ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة، وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر في جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة في موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك".
الجريدة الرسمية