رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المواريث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1973 بشأن المواريث، في مجموعه. 

ويعاقب مشروع القانون، من يمتنع عن تسليم ميراث شخص بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

وقال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يوافق على مشروع القانون لأن الأشحاص ذوى الإعاقة من أكثر الفئات التي يتم التجنى عليها في قضية الميراث.

من جانبه، اقترح المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، ضرورة تشديد العقوبة وألا تقل بأى حال من الأحوال عن 6 أشهر لأن هناك بعض الفئات بخلاف النساء يتم التجني على حقها في الميراث، وأن يكون الحد الأدنى 100 ألف جنيه وليس 20 ألف جنيه.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن العقوبة في مشروع القانون لا تقل عن 6 أشهر حبس والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، موضحًا أنه كلما شددنا العقوبة كان هناك صعوبة في تنفيذها.

وحذر اللواء نور عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، من النص على عقوبة الحبس في تعديلات قانون المواريث، لمن يمتنع عن تقديم ميراث شخص آخر، وقال عبد الرازق، إن عقوبة الحبس ستؤدى إلى وجود دم بالصعيد، مطالبا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط.
 
ومازحه الدكتور على عبد العال، قائلا: "أنت ناوى تخالف ولا إيه؟".
الجريدة الرسمية