رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات عدم اختصاص القضاء الإداري بدعوى بطلان «عمومية الزمالك»

ممدوح عباس رئيس نادي
ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بعدم الاختصاص الولائي في دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.


وقالت المحكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز ومصطفى حبيشي وسكرتارية محمد عايد، في حيثيات حكمها، إن قانون الرياضة السابق كان يُخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية، متمثلًا في وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية- كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود اَي مخالفة للقوانين أو لوائح سلطة التدخل، وتصحيح الأوضاع بقرار إداري يصدر منها.

وإضافة المحكمة: «إلا أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ قد غل يد الجهات الإدارية إلى حد كبير، عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات اختصاص وضع سياستها العامة، وتنظيم شئونها بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القانون القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأوليمبية- التي تعد من أشخاص القانون الخاص "سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية".

واستطردت: "ومن ثم، فإن الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية، التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا، بعدم نظر الدعوى".

وحول ما إذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات ينعقد لجهة القضاء العادي، فتحيل إليه المحكمة أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنشأ بقانون الرياضة الجديد، قالت المحكمة أن المشرع في هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختياريا وليس إجباريا، ولا يحميه ولم يحصنه من ولاية القضاء، وتستلزم لانعقاد اختصاصه أن يكون أحد طرفي المنازعة من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات التي يسري في شأنها هذا القانون، وأن يكون هناك شرط أو مشارطة تحكيم وارد في عقد يكون أحد الأطراف فيه من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة، أو أن يتم الاتفاق على صياغة مشارطة التحكيم؛ إعمالا لما ورد في لائحة هيئة، تكون خاضعة لأحكام قانون الرياضة أو لائحة متعلقة بقانون الرياضة".

وتابعت المحكمة: "وفِي ضوء خلو الأوراق مما يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفي الدعوى، بشأن تسوية النزاع القائم بينهما أمام مركز التحكيم، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص المركز بنظر الدعوى، وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة وهي محكمة شمال القاهرة المختصة".
الجريدة الرسمية