رئيس التحرير
عصام كامل

مستشارك القانوني.. عقوبة ضابط شرطة لحيازته الهيروين بالهرم

عصام الدين ابوالعلا
عصام الدين ابوالعلا

بعد حبس ضابط شرطة لاتهامه بحيازة 150 جرامًا من مسحوق "الهيروين" المخدر بقصد التعاطى، يوضح عصام الدين أبوالعلا، المحامي بالنقض والإدارية العليا، عبر خدمة مستشارك القانوني التي تقدمها «فيتــو»، العقوبة المتوقعة على المتهم، كالتالي:


وقال إن القانون يطبق على الجميع دون النظر لمركزه الاجتماعي أو مناصبه، والقانون يطبق على كل أفراد المجتمع تحقيقًا للعدالة ومن ثم فإن الجريمة المتعلقة بإحراز أو حيازة مخدر أيا ما كان نوعه إنما يعاقب عليها وفق احكام المواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1971، 122 لسنة 1989.

وأضاف: "نصت الفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرًا أو نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع: "تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1".

وأشار إلى أن مدى توافر حالة التلبس من عدمه تخضع لسلطة المحكمة التقديرية دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كانت استنادا إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت، موضحًا أن الأحكام الجنائية تبني وتشيد على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين فإن المحكمة إنما تعمل سلطاتها الرقابية كاملة للوصل إلى توافر وتساند أدلة الاتهام فإن استقر في يقينها ووجدانها أن أركان الجريمة قد توافرت قضت بالإدانة على النحو الوارد بالمادة المذكورة، أما أن لم تسرب الشك إليها قضت بالبراءة إعمالا لنص المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف أن للمحكمة وفقًا لظروف الدعوى أن ترى من واقعاته توافر الظروف المشددة فتقضي بأقصى العقوبات التي تصل طبقًا لنص المادة المذكورة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وقد ترى أن هناك ظروفا مخففة أحاطت بالواقعة وبشخص المتهم وبأنه لن يعود إلى ارتكابها فتعمل سلطاتها وفقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية فقد تخفف العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، فضلا عن أحقيتها في القضاء بالغرامة التي تبدأ من عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وذلك حال استقرار وجدان ويقين المحكمة على القضاء بالإدانة.

كانت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح، رئيس النيابة، أمرت بحبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى، حيث ضبط وبحوزته 150 جراما من مسحوق "الهيروين" المخدر، وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى لفحصها ومعاينتها وكتابة تقرير وافٍ بها؛ لإرفاقه بملف التحقيقات في القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم أثناء قيادته سيارة ملاكى، بدائرة قسم شرطة الهرم، بعد الاشتباه فيها، وبتفتيشه عثر بحوزته على 150 جرامًا من مخدرا الهيروين، وتبين من خلال الاطلاع على أوراق الهوية الخاصة بالمتهم أنه ضابط شرطة، فتم التحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.
الجريدة الرسمية