رئيس التحرير
عصام كامل

مستشار سابق: رفض توقيع المتهم على أقواله لا يبطل محضر التحقيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد محمد عبد السلام مستشار سابق بإحدى محاكم الجنايات، أن عدم توقيع المتهم على أقواله في محضر التحقيق وأمام القضاء لا يبطل المحضر.


وأشار إلى أنه إذا كان المتهم ماثلا أمام مأمور الضبط القضائي فيجب على مأمور الضبط أن يدون رفض المتهم الاعتراف في المحضر ونفس الشيء يكون أمام النيابة العامة إثبات رفض المتهم التوقيع على أقواله في محضر التحقيق، أما إذا كان هذا الأمر معروض أمام القضاء فلا يثير هذا الأمر أي إشكالية.

وأكد "عبد السلام" أنه إذا رفض المتهم التوقيع على أقواله أمام مأمور الضبط القضائي فليس هناك مشكلة، لأن محضر مأمور الضبط هو جمع أدلة استدلالي، وليس من شأنه سؤال المتهم بطريقة "س ، ج" أما إذا رفض المتهم التوقيع أمام أقواله بالنيابة العامة، فليس فيه مشكلة أيضا، لأن النيابة العامة تثبت رفض المتهم الإمضاء أو الختم في نفس المحضر.

وأضاف المصدر أن أهم إجراء يمكن اتخاذه إذا ما رفض المتهم المصادقة على الأقوال أمام المباحث "الشرطة" أي قبل المثول أمام القاضي هو التنصيص على رفضه الإمضاء، وهو في ذات الآن ضمانة من ضمانات المتهم أمام القضاء فإنكار المتهم ما جاء بمحضر الأبحاث هو دائما لصالحه لأن حجية محضر الأبحاث قابلة دائما للإثبات العكسي، وهي ليست مطلقة بل نسبية، ويمكن إثبات العكس حينها بقرائن أخرى خارجية قوية ومتضافرة.
الجريدة الرسمية