5 حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث.. أن تكون البنت الوارث الوحيد.. البنت والأخوة الذكور.. الزوج مع الأخت الشقيقة.. البنت وابن الابن.. والأختان لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث
خلال الشهر الجاري أثارت دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي للمساواة بين المرأة والرجل في الميراث جدلا واسعا في البلاد حتى بلغ مصر، وهو الأمر الذي رفضه شيوخ الأزهر، ونواب البرلمان موضحين أن دعوات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وحدد الإسلام قواعد ومعايير الميراث، ونظام التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات، وبرغم النظام الشائع حول الإرث وهو أن تحصل المرأة على نصف الميراث تطبيقا لقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ»، إلا أن هناك حالات بالفعل يتساوى فيها كل من الرجل والمرأة في الحصول على الميراث.
الوارث الوحيد
ويقول الشيخ محمود عبد الخالق، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الحالة الأولى للمساواة بين الرجل والمرأة، إذا انفرد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا.
بنت وأخوة
والحالة الثانية للمساواة كانت في وجود «بنت وأخوة»، فيضيف «عبد الخالق»، أنه إذا توفى رجل وترك بنت وأخوة ذكور، فإن الفتاة ترث النصف والأخوة الذكور بأكملهم يرثون النصف الآخر من الميراث.
اقرأ: الشوباشي عن رفض الأزهر مساواة المرأة بالرجل في الميراث: ليسوا أوصياء
زوج وأخت شقيقة
أما الحالة الثالثة التي أوضح فيها الإسلام أن المرأة ترث مثل الرجل، فكانت في حالة وجود «زوج وأخت شقيقة»، حيث تابع «عبد الخالق» حديثه قائلا: إنه في حالة الزوج مع الأخت الشقيقة، فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا، ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
تابع: أستاذة عقيدة عن مساواة المرأة مع الرجل في الميراث: غضب الله سيلحق بنا
بنت وابن الأبن
وقال «محمود» إن الحالة الرابعة التي يتساوى فيها كل من الرجل والمرأة في الميراث، إذا مات رجل وترك بنتا وابنا لابن، فإن البنت ترث النصف، وابن الابن يرث النصف الآخر من التركة.
أختان لأم
والحالة الخامسة وفقا لما أوضحه «محمود»، تكون زوجا وأما وأختين لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.
