رئيس التحرير
عصام كامل

المرأة اليهودية تواجه نار العنصرية في إسرائيل.. ليلى أبو المجد: لا يعتد برأيها في المحاكم. الأمر كله بيد الحاخامات.. قوانين تل أبيب حبر على ورق.. والسيدات تلجئن للرشوة للحصول على أحكام لصالحها

18 حجم الخط

إسرائيل دولة لا تمتلك دستورًا منذ قيامها عام 1948م حتى الآن، ورغم ذلك تعتبر نفسها الأفضل بين دول المنطقة في سن القوانين، خصوصًا التي تخص المرأة والطفل، ومثل سائر البلدان لديها قانون خاص بحضانة الطفل الذي يعد أحد القضايا الرئيسية في إجراءات الطلاق بالدولة العبرية، لكن القوانين التي تخص المرأة اليهودية على الورق شئ والتنفيذ شئ آخر.


قانون الحضانة
وينص قانون حضانة الطفل الإسرائيلي وفقًا للمادة 25 لعام 1962م على أن الأم لها الحق في حضانته حتى عمر ست سنوات، إلا في حالات معينة، مثل الإدمان، ممارسة البغاء، الخلل العقلي، وبعد هذه المدة في حال عدم وجود اتفاق بين الوالدين تبت محكمة الأسرة في إسرائيل في المسألة، علمًا أن الطفل في إسرائيل يعتبر قاصرًا ويظل في فترة الحضانة حتى عمر 18 عامًا.

اختبارات الكفاءة الأبوية
وفي بعض الحالات كما تدعي إسرائيل في قانونها تكون المحكمة غير قادرة على تحديد أيهما أفضل لحضانة الطفل الأب أم الأم، فيتم إخضاع الأبويين لاختبارات الكفاءة الأبوية من قبل علماء الاجتماع وعلماء النفس لتحديد قدرتهم على تنشئة الطفل.

وتشير التقارير العبرية إلى أن المحكمة الإسرائيلية تنظر إلى مصلحة الطفل أولًا ورغبته، لذا تخيره في تحديد الحضانة دون النظر إلى رغبة الوالدين، وفي هذه الحالة تضع شروطًا للاستجابة لرغبة الطفل، فلا ينبغي أن يأخذ برأي من هم دون 13 عامًا، وعلى الطفل أن يقدم سببًا قويًا لرفضه حضانة أمه وانتقاله إلى أبيه.

تحريض أم تأثير؟
كما تفحص المحكمة هل قرار الطفل نابع عن تحريض أم تأثير خارجي من أحد الوالدين ضد الأخر، لذلك يتم سماع أقوال الطفل خلف الأبواب المغلقة في عدم حضور الوالدين.
وترفض المحاكم الحضانة المشتركة في إسرائيل، والتي يتم بموجبها منح حضانة الطفل لكلا الطرفين، وفي الحضانة المشتركة يعد كلا الأبوين آباء حاضنين وليس أي منهما والدًا غير حاضن، وتبرر المحاكم الإسرائيلية ذلك بأنه يشتت الطفل ولا يخدم مصلحته.

اتفاق ودي
وفي حال إجراء اتفاق ودي بين الوالدين بوساطة محامي دون تدخل المحكمة تمر الأمور بسلام، غير أن غالبية القضايا في إسرائيل تصل إلى حد الحرب بين الأبوين من أجل حضانة الطفل.

نظام الرؤية
عندما تقر المحكمة الإسرائيلية الحضانة لأحد الأبوين، يتم تحديد مواعيد معينة لغير الحاضن حتى يكون على علاقة مستمرة بالطفل، غير أن المواعيد تخلتف عادة اعتمادًا على عمر الطفل القاصر، فضلًا عن الظروف الخاصة بكل حالة ويتم تحديدها بالاتفاق بين الأبوين، ويكون بدون مبيت حتى سن 2-3 سنوات حسب تقدير المحكمة، وبالمبيت يومين أسبوعيآ بعد ذلك ويتم تبادل الأعياد بين الأب والأم.

موقف الحاضن
تتم الزيارة في منزل الطرف الحاضن، وفي بعض الحالات يتم تنفيذها في ما يسمى بمراكز التواصل، وهذه المراكز تتبع وزارة العدل الإسرائيلية وتنوط للمشرف الاجتماعي داخل المركز صلاحيات القاضي من متابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات العقابية على كلا الطرفين في حالة فعل ما يعيق تنفيذ الزيارة بصورة جيدة.
ومن حق الأب والأم السفر بالطفل خارج البلاد دون الحاجة لموافقة خطَّية مسبقة من الطرف الآخر، وذلك بمعدل رحلتين في العام، وكل رحلة لا تزيد عن عشرة أيام، وفي حال مزيد من الرحلات ولفترة أطول ينبغي الحصول على موافقة خطَّية من الطرف الأخر.

قوانين فشنك
"القوانين في إسرائيل حبر على ورق، ووضع المرأة والطفل مزري، والحاخامات هم الآمر الناهي في تلك المسائل" بهذه الكلمات لخصت الدكتورة ليلى أبو المجد، الخبيرة في شئون الشريعة اليهودية وأستاذ الدراسات التلمودية بجامعة عين شمس، حال القوانين في دولة الاحتلال.
وأكدت في حديثها لـ "فيتو" أن إسرائيل تصدر لنا تلك القوانين لتظهر بمظهر الديموقراطية، ولكن في الحقيقة فإن مسالة البت في قضايا الطفل والمرأة والزواج والطلاق وكل أمور الأحوال الشخصية في يد الحكماء اليهود المتطرفين، الذين يسلبوا كل حقوق المرأة والطفل.

وضع المرأة
وأشارت إلى أن وضع المرأة متدهور للغاية، ولا يأخذ حتى بشهادتها في المحكمة وليس لها حق أن تطلب الطلاق، وبالنسبة لـ الأب سواء قبل أو بعد الطلاق فهو غير ملزم بالانفاق على أبناءه على الإطلاق، لأنه لا يوجد شيئًا في الشريعة اليهودية ينص على ذلك، إنما الحكماء والفقهاء يصرحون بأن الطير النجس مثل الطيور الجارحة التي لا تأكل وغير مسموح حتى بلمسها يطعمون أولادهم، ولكن في الوقت نفسه لا يلزمون الأب بالنفقة.
وشددت على أن السيدات سواء محاميات أوسياسيات يشتكين مر الشكوى من سلب حقوقهن في إسرائيل، وقضاياهم يتم التعتيم عليها لأن تل أبيب تبرز ما يخدم الدعاية للصهيونية فقط، والأب يترك الأم تعول أولادها حتى لو ستتسول، إنما من حق الطفل أن يعلمه والده الشريعة ويعلمه حرفة يكسب منها للإنفاق على نفسه، والبنت من بيت أبوها لبيت زوجها، وتلزم الزوج بالإنفاق على زوجته فقط إلى جانب كسوتها ومعاشرتها وذلك بأقل القليل من المبالغ التي تحددها المحكمة الحاخامية.

دفع رشاوي
وتابعت أن المرأة تحتاج في بعض الأحيان وخصوصًا الأثرياء منهن إلى دفع رشاوي للحاخامات، من أجل الحكم لصالحهن في مثل هذه القضايا.
وأردفت أنه لا يوجد زواج مدني في إسرائيل، ومن حق الرجل لو شعر أن زوجته لم ترق في عينه أن يطلقها ويرسل وراءها مخبر في الشارع ليلتقط لها صور، ويتم التغيير فيها بالفوتوشوب ليظهرها في صورة وضع مخل ليتهمها بالزنا ويطلقها دون أن تحصل على أي مليم، وهذا النموذج يوجد الآلاف منه في إسرائيل الحديثة.
وتسمح الشريعة وفق أبو المجد بترك المراة معلقة حتى إذا سافر الراجل لمدة 50 سنة، وليس من حق المحكمة أو أي قوة في العالم طلاق المرأة إلا إذا وافق زوجها.

وأردفت: أن من حق الأب بيع بنته القاصر كجارية، ومن حقه يزوجها لمن يرغب دون مشاورتها، وإذا بنته اغتصبت يدفع المغتصب غرامه ليست من حق البنت وإنما تذهب إلى الأب الذي من حقه أيضًا الحصول على مرتب زوجته إذا اشتغلت مقابل الإنفاق عليها.

الجريدة الرسمية