رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: أي أحكام ترتبت على المادة 10 من قانون التظاهر «منعدمة»


أكد أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مقتضي عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، يستوجب ألا يتضمن القانون الجديد بعد تعديله موادا تعطي الحق لوزير الداخلية أو الجهات المعنية برفض التظاهر.


وأشار في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن وجود هذه المادة في القانون، كانت تتناقض مع ما أقره ذات القانون بشأن الإخطار قبل تنظيم التظاهرة.

وأكد النائب أن الحكم بعدم دستورية فقرة في مواد القانون، يعتبرها كأن لم تكن وقت إصدارها، قائلا: "هذه الفقرة من المادة ولدت ميتة وأي آثار ترتبت عليها أصبحت منعدمة".

وأوضح أنه في حالة صدور أي أحكام قضائية ضد أي أحد وفقا لهذه المادة، تسقط عنه العقوبة فورا، نافيا علمه بحصر عدد القضايا المحكوم عليها بنص هذه المادة.

وأكد "الشرقاوي" أن جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل، غير مدرج عليه تعديل القانون، إلا أن القانون استحقاق دستوري، يستوجب على المجلس، الإسراع في إجراء التعديلات.

وقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة في قانون ‏تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‏ (قانون التظاهر).

ورفضت المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 في القانون وقضت بدستوريتها.

وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على أنه، "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
الجريدة الرسمية