الحكم في طعن وقف انتخابات نقابة المحامين الفرعية.. 3 أبريل
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم مد أجل الحكم في الطعن المقام من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب المحامين المطالب بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية لجلسة ٣ أبريل المقبل.
وقال الطعن: إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم ٣١ يناير ٢٠١٦ وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم ٩ فبراير على مستوى الجمهورية، وتكون على مرحلتين: المرحلة الأولى يوم ٦ أبريل ٢٠١٦ والمرحلة الثانية يوم ١٣ أبريل ٢٠١٦.
واستندت الدعوى على نص المادة ١٥٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨، والتي أكدت على أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس ب ٦٠ يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت الدعوى أن مجالس النقابات الفرعية قد تم انتخابها في الانتخابات الماضية على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم ٢٦ فبراير ٢٠١٢ وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس ٢٠١٢، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ ١٢مارس ٢٠١٢.
وأشارت الدعوى أن مجلس النقابة العامة للمحاميين قد تجاوز المواعيد المنصوص عيها في المادة ١٥٢ من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٦ وتعديل القرار بالدعوة يوم ٣١ يناير ٢٠١٦، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد ال ٦٠ يوما المنصوص عليه في القانون، مما يشوبه بصفة البطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص الماده ١٤٨ من قانون المحاماة.
