رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر ملامح مشروع قانون الهجرة الجديد

 الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي
18 حجم الخط

بدأت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في دراسة ومناقشة مشروع قانون متكامل مقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة، لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، وذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور صلاح فوزى رئيس اللجنة، بمقر مجلس النواب، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والاستثمار والتجارة والصناعة.


وقال الدكتور صلاح فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، إن مشروع القانون يتضمن 23 مادة مقسمة على ستة أبواب، يختص الباب الأول منها بتعارف حول المهاجر والهجرة والشركات المساعدة على الهجرة.

أحكام عامة
وأضاف فوزي أن الباب الثاني يتضمن، "الأحكام العامة" والذي يؤكد أن حرية التنقل والإقامة مكفولة تماشيا مع المادة 62 من الدستور، لافتا إلى أن المشروع تضمن إنشاء مجلس قومي لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج برئاسة الوزير المختص بالهجرة.

وتابع فوزي أن الباب الثالث جاء تحت عنوان "تنظيم الهجرة" ويتناول الهجرة المؤقتة والدائمة وحالات زوال صفة المهاجر، وأن الباب الرابع تضمن "حقوق المهاجرين وواجباتهم"، وتحدث عن حقوق مالية للمهاجر مثل إعفاء عائد استثمار الودائع التي يودعها المهاجر في أحد البنوك العاملة في مصر من الضرائب والرسوم.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أن الباب الخامس بمشروع القانون تضمن تنظيم عمل الشركات المساعدة على الهجرة، بحيث تكون رخصة الشركة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وألا يقل رأسمالها عن مائتي ألف جنيه، لافتا إلى أن هناك آراء تطالب برفع قيمة رأس المال إلى 250 ألف جنيه مع تقديم خطاب ضمان للوزارة المختصة للتعاطي مع أي مشكلة ربما تواجه المهاجر مثل الوفاة.

إلغاء الترخيص
ونوه فوزي إلى أن مشروع القانون تضمن النص على حالات إلغاء الترخيص والتي تكون بقرار من الوزير المختص إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة أو أخلت بأحد شروط الترخيص، لافتا إلى أن المشروع تحدث عن أن القائمين على تنفيذ القانون سيصدر بتسميتهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لمنحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم.


وتابع رئيس لجنة التعليم، إن الباب السادس من مشروع القانون، تضمن "العقوبات"، ويحدد عقوبة منتهكي القانون، ومن بينهم مرتكب جريمة المساعدة على الهجرة دون ترخيص، أو تحصيل مبالغ مالية من راغبي الهجرة دون تصريح.

ولفت فوزي إلى أن المشروع عاقب المخالف لأحكام المادة 8 الخاصة بحظر الهجرة غير الشرعية في القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، مع تعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.

وأضاف أن المشروع عاقب من يزاول عمليات المساعدة على الهجرة بعيدا عن الجهات المخول لها ذلك بالحبس مدة لا تقل شهر ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 20 ألفا، وأنه في جميع الأحوال يحكم برد جميع المبالغ التي تم تقاضيها بالمخالفة، مع تعدد الغرامات المنصوص عليها بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجرمية.

وتابع فوزي أن اللجنة تعمل حاليا على إزالة التداخلات في عمل اختصاصات بعض الوزارات والهيئات، لافتا إلى إن المجلس القومي لتنظيم شئون الهجرة بموجب المشروع الحالي يختص بتوفير احتياجات المصريين في الخارج من مواد ثقافية بما يحفظ علاقتهم بالوطن، وهو ما يتداخل مع اختصاص الهيئة العامة للاستعلام.

التجنيد
ونوه فوزي إلى أن اللجنة ستقوم بإدراج مادة تشترط حصول المهاجر في سن التجنيد على موافقة الجهة المختصة في وزارة الدفاع طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد سيتم بموجبه إلغاء القانون 111 لسنة 1983 "قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج".

ولفت فوزى إلى أن بعض صياغات مشروع القانون تحتاج إلى إحكام، موضحا أن المشروع يمنح الوزير المختص الحق في إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة، وهو ما تعترض عليه اللجنة لأن المختص بإعداد مشروعات القوانين هو مجلس الوزراء.
الجريدة الرسمية