رئيس التحرير
عصام كامل

الرئاسة: إلغاء إدلاء الناخب بصوته فى غير موطنه الانتخابى

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بقانون يقضى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، التى كانت تسمح للناخب فى الاستفتاء بأن يدلى بصوته فى غير موطنه الانتخابى.وقالت الرئاسة: إن القرار جاء بهدف تحقيق المصلحة العامة, وحرصا على عبور مصر المرحلة الانتقالية الحالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية، وكذا درءا لما قد يثيره ذلك من مطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء.

وأوضحت رئاسة الجمهورية فى بيان صدر، صباح اليوم الثلاثاء، إن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32) وأشارت إلى أنه ولئن كان السماح للناخب فى الاستفتاء بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابى قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون فى عملية الاستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التى أنيطت برئيس اللجنة الانتخابية، إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التى يُشرف عليها إلى جانب الوافدين.

الجريدة الرسمية