تتعدت الأسئلة الشرعية المتعلقة بأحكام الطلاق نظرًا لتشعبها وتعلقها بعدد كبير من المواطنين ومن تلك الأسئلة طلقني زوجي قبل الدخول وقد سمى لي مهرًا ولا أرغب في عقد جديد... فما الحكم.
الطلاق أحد أبرز الموضوعات التى ترد فيها أسئلة إلى دار الإفتاء نظرًا لكثرة حالات الطلاق التى يشهدها المجتمع المصري، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو " حكم الطلاق في حالة الجنابة"
أوضحت اللجنة أن الطلاق على الإبراء طلاق بائن، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاها، سواء أكانت في العدة أو بعد انتهائها
أوضحت اللجنة أنه إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فقد بانت منه بينونة صغرى ولا عدة عليها
أوضحت اللجنة أن من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي بالنسبة للدعاوى والبينات أن من ادعى شيئًا وجب عليه إقامة البينة على مايدعيه
الرجعة تحصل عند الحنفية بالقبلة واللمس بشهوة ولو لم تنوى المراجعة وعند الحنابلة بالجماع