رئيس التحرير
عصام كامل

هل تجوز صلاة قضاء الحاجة بسبب تأخر الإنجاب؟.. لجنة الفتوى تجيب

صلاة الحاجة
صلاة الحاجة
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف تقول فيه صاحبته "أنا متزوجة وقد تأخر الإنجاب ونرغب في صلاة قضاء الحاجة جماعة مع زوجي من وقت لآخر لعل الله يستجيب لنا فهل يجوز ذلك؟"، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:


صلاة قضاء الحاجة 
فصلاة قضاء الحاجة مشروعة وهى ركعتان، وفيهما ورد حديث عن عبد الله بن أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه ابن ماجة.

صلاة الحاجة 
كما تجوز صلاة قضاء الحاجة جماعة باتفاق الفقهاء ؛ لأنها من التطوع. 

قال ابن قدامة رحمه الله: يجوز التطوع جماعة وفرادى، لأن النبي فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفردًا، وصلى بحذيفة مرة، وبابن عباس مرة، وبأنس وأمه واليتيم مرة، وأمَّ أصحابه في بيت عتبان مرة، وأمهم في ليالي رمضان ثلاثاً، وكلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبناء على ذلك يجوز لزوجة وزوجها صلاة قضاء الحاجة جماعة بقصد طلب الولد وننصحهم بالاستغفار الكثير وتعهد الصدقة ففيهما الخير الكثير من تكفير للخطايا وقضاء الحوائج وتيسير الأمور.

حكم إهانة الزوج لزوجته
وفي سياق آخر أكدت دار الإفتاء أن  الحياة الزوجية مبناها السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

أشارت الدار إلى أن الشرعُ الشريف قد أمر الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي).

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أن الشرعُ حث على الرِّفْق في التعامل بين الزوج والزوجة، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» (رواه مسلم).

وأوضحت الدار أنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أهان أو ضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا، ...» (أخرجه مسلم).

وانتهت الدار للتأكيد على أن إهانة الزوج لزوجته واعتداءه عليها -سواء كان بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف.
الجريدة الرسمية