رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الزواج العرفى وموقف الدين والقانون منه ؟.. مفتى الجمهورية السابق يجيب

الشيخ على جمعة
الشيخ على جمعة
إن الزواج فى الإسلام عقد قولى بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية وشأنه كشأن سائر العقود التى تصح بتوافر شروطها وأركانها وانتفاء موانعها ، أما بالنسبة للزواج العرفى ما حكم الدين فيه وموقف الشرع والقانون ؟


يجيب الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق فيقول :

فى الفقه الإسلامى أن العقود ألفاظا فإذا حصلت من كامل الأهلية فى التصرف مستكملة شروطها وأركانها فإنها عقود صحيحة تستتبع آثارها وما يترتب عليه من أحكام .

وأركان الزواج هى الصيغة (الإيجاب والقبول ) والعاقدان والشاهدان وولى الزوجة عند جمهور الفقهاء ومذهب الإمام أبوحنيفة جعل الولى ركنا من أركان العقد بشرط رشاد المرأة وكفاءة الزوج وثبوت مهر المثل على الأقل ..وهذا هو المحكوم به فى المحاكم المصرية .

وهناك فرق بين عقد الزواج الشرعى ووثيقة الزواج الرسمية فإن العقد هو الإيجاب والقبول بأركانه وشروطه ، أما التوثيق  الرسمى فهو شئ زائد على حقيقة العقد وماهيته ارتأى الحاكم اللجوء إليه حفظا للحقوق .

ونص العلماء على أن للحاكم تقييد المباح مراعاة للمصلحة العامة وله أن يستحدث من السياسات ما يحفظ الحقوق ، وبذلك فإن مصلحة العرفية والرسمية فى الزواج هو اصطلاح إجرائي يفرق به بين عقود الزواج الموثقة وغير موثقة .

أما الدعوى بأن الزواج العرفى باطل على الإطلاق من غير نظر إلى توافر أركان الزواج وشروطه ، أو عدم توافرها ، ومن غير تفريق بين الحرمة والبطلان فهى دعوى باطلة لا يتجاسر عليها فقيه .

وكانت صدرت فتوى من مفتى الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم عام 1933 بأنه إن حصل عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعيا يترتب عليه جميع الآثار التى للزواج الصحيح ، ولا تتوقف صحته على تدوينه فى وثيقة رسمية وللزوجة كمال مهرها المسمى لها .

وفى عهد الشيخ جاد الحق مفتى الديار عام 1978  صدرت فتوى بان الزواج العرفى وهو الذى لم يوثق على يد الموظف المختص بإصدار عقود الزواج هو زواج صحيح شرعا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه من الإيجاب والقبول والشاهدان والخلو من الموانع الشرعية .

خالد الجندى: فتاوى بعض الشيوخ سبب انتشار الزواج العرفى

إلا أن التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لاسيما إذا أنكره أحدهما فقد نص القانون لسماع دعوى الزوجية عند الإنكار وجود الوثيقة الرسمية وذلك بموجب المادة 99 من القانون 78 لسنة 1931 وعدلت بالمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 ولا تقبل الدعاوى إذا كان سن الزوجة أقل من 16 سنة .
الجريدة الرسمية