رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس موظف بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تعيينهم بوظائف حكومية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات. 


مركز شرطة طهطا 
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم ، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم  بإحدى الوظائف الحكومية ، زاعماً لهم علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة ". 

محافظة سوهاج 
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام ( المشكو فى حقه) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين ، وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد "خلافا للحقيقة " ، وتمكن من خلال ذلك  من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه . 

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص العمل أو إسترداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وزارة الداخلية 
وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم للنصب والإحتيال على المواطنين.

عقوبة النصب على المواطنين 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
Advertisements
الجريدة الرسمية