رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تاجر هيروين ومتعاط في ١٥ مايو

حبس تاجر هيرويين
حبس تاجر هيرويين ومتعاطي في ١٥ مايو
 أمرت نيابة ١٥ مايو الجزئية بحبس تاجر هيروين وآخر يشتري منه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.

البدايه عندما خرج الرائد إ سلام الدكروري، معاون أول مباحث قسم شرطة 15 مايو، بحملة أمنية ليلية لضبط الخارجين عن القانون، وتنفيذًا لتعليمات المقدم أحمد رضوان، رئيس المباحث بتوسيع دائرة الاشتباه.

وبعمل ارتكاز أمنى بمجاوره 8 دائرة القسم، استنجد به المواطنون بضبط لصوص داخل مدخل إحدى البلوكات، وبالذهاب لهم تبين أنهم شخصان الأول يدعى محمد ا.م.ا، وشهرته محمد موافي، 38 سنه، سائق ومقيم دائرة قسم حلوان، وبالكشف عليه تبين انه سبق اتهامه في قضايا مخدرات، واخر يدعي محمد ح.ا، عاطل ومقيم بمنطقة التبين، وبالفحص تبين بحوزتهم سيارة ماركة چيب سوداء اللون، وتحمل ارقام "ق ف س 2754" بدون اوراق ولا احد من المذكورين يمتلك رخصة قيادة.

اعترافات المتهمين
 

وبتفتيشهم عثر مع الأول على كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وبتفتيش الثاني عثر معه علي تذكرتين من ذات المخدر، بمناقشتهم تبين قيام الاول بالبيع للثاني، حيث ان الاول قد اقر بالاتجار في الموادالمخدره، وكان يقوم بتوصيل عميله لاحدي اصدقائه بالمدينة وعندما شاهدوا الارتكاز الامني، قاموا بالاختباء داخل احدي العقارات، الا ان الاهالي افتضحوا امرهم وظنوا انهم لصوص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

عقوبة تجارة المخدرات
 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص
الجريدة الرسمية