رئيس التحرير
عصام كامل

التحريات: تجار مخدرات وراء فيديو الاعتداء على مواطنين لاعتقادهم أنهما أرشدا عنهم بكرداسة

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
كشفت أجهزة الأمن ملابسات الفيديو الذي تم تداوله على شبكة الإنترنت، ويظهر خلاله بعض الأشخاص موثوقي اليدين وقيام آخرين بالتعدى عليهم وتبين أن مرتكبى الواقعة تجار مخدرات بكرداسة. 

 
تجار مخدرات
وبالفحص تم تحديد اثنين من المجنى عليهم وتبين أنهما عاملان، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وباستدعائهما وسؤالهما ذكرا أنهما أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، فوجئا بقيام 3 أشخاص بالتعدى عليهم بالضرب بعصى، وإيثاقهما اعتقاداً منهم أنهما متواجدان بالمنطقة للإرشاد عنهم كونهم من تجار المواد المخدرة.

حملة أمنية 

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، اثنان منهم سبق ضبطهما في إحدى الحملات الأمنية ومحبوسان حالياً احتياطياً على ذمة قضايا.

وجار تقنين الإجراءات لضبط المتهم الثالث.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية