رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الشيوخ يستكمل اليوم مناقشة قانون نقابة المهندسين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تعديلات مشروع قانون نقابة المهندسين.

وانتهى المجلس أمس قبل رفع الجلسة من المادة 45 من مشروع القانون والتي تتعلق بموارد النقابة.


ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أيضا مناقشة مواد مشروع قانون التعليم، والذي رفضته لجنة التعليم بالمجلس.

وتنص المــــادة (45) من قانون نقابة المهندسين، والتي تتعلق بإيرادات النقابة على:

تتكون إيرادات النقابة من:

1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.

2 – رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمس وعشرون ألف جنيه.

3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.

5– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

6– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.

9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.

وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.


كما وافق مجلس الشيوخ على تعديلات المادة 11 من قانون نقابة المهندسين مع إلغاء التعديلات الواردة من الحكومة التي تتيح تطبيق التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات.

وتنص المادة بعد الموافقة عليها خلال الجلسة العامة: "تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

-  ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية.

- التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي، وإلا التزم بسداد اشتراك إضافى مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.

وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي، وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددًا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب.

ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين، وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدًا في جداول النقابة".

مــــادة (13)
تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

مــــادة (15)
ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وعلى مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب وموقع من خمسمائة عضو وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من خمسمائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال (15) خمسة عشر يومًا إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة.

مــــادة (16)
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية بالإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل، مبينًا به موعد الانعقاد ومكانه وجدول أعمال الجمعية.

وكذا الإعلان بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية ونوادي المهندسين، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالنقابة.

ويجوز للنقابة في ذات المدة توجيه دعوة خاصة للأعضاء بأية وسيلة اتصال يمكن أن يتصل علمهم بها، ومنها البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول المقيد ببيانات العضو بناء على قاعدة البيانات التي تنشئها النقابة حسب نظامها الداخلي.

المادة 18: لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا إذا حضر الاجتماع ربع عددالأعضاء.

مــــادة (22)
يؤلف مجلس النقابة من النقيب، وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوًا، ولا يزيد عن سبعين عضوًا من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد، ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة – يختارهم مجلسها- كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء الشعب الهندسية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.


ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبون من بينأعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.

مــــادة (31)
لمجلس النقابة أن ينشئ، لمعاونته، مكتبًا فنيًا يرأسه أحد أعضاء النقابة، وله أن يشكل لجانًا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس.
ويحق للنقابة بندب ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، ممن لا يتجاوز راتبهم السنوي ثمانون ألف جنيه وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة.

مــــادة (37)
تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها خمسمائة عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم، طبقًا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
مــــادة (38)
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجلسة.
وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر مارس من كل عام، ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنًا.

ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، كما يجوز لمائة عضو من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع، بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدمًا بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية، وبالموعد المحدد للاجتماع.


الجريدة الرسمية