رئيس التحرير
عصام كامل

«اقتراحات البرلمان» توافق على تعديل قانون المرور

فيتو

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن التصرف القانونى في المركبات التي يتم ضبطها بالمخالفة للقانون ويتحفظ عليها بدوائر مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات التي لم يتقدم مالكها لإنهاء إجراءات استلامها، بفرض رسم إيواء على هذه المركبات، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنتي النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومي.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى.

ويتضمن الاقتراح بقانون إضافة مادتين جديدتين برقم 62 مكرر و62 مكررا أ، وجاء نص المادة 62 مكرر، كالآتى: "فيما عدا المركبات التي يتم التحفظ عليها بقرار أو حكم صادر من المحكمة أو النيابة العامة المختصة، أو التي يتبين سابقة الإبلاغ بسرقتها، يفرض رسم إيواء على كل مركبة من مركبات النقل السريع لضبطها على الطريق العام بالمخالفة لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو لأى قانون آخر ويتحفظ عليها بدائرة اختصاص مديريات الأمن أو مراكز وأقسام الشرطة والنقط التابعة إليها تحتسب من تاريخ ضبطها وحتى تاريخ تسليمها أو التصرف فيها، وترفع كسور اليوم إلى يوم كامل على الوجه الآتى:
ـ 20 جنيها عن اليوم الواحد بالنسبة للمركبات الخاصة والأجرة والدراجات النارية (الآلية والتوك توك).
ـ 40 جنيها عن اليوم الواحد عن كل مركبة لبقية أنواع المركبات الأخرى.

وتؤول إجمالى إيرادات هذه الرسوم لصندوق حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بحساب مستقل، وتوزع بنسبة 50% من إجمالى الإيرادات للمحافظة المختصة، 50% الأخرى تخصص للصرف منها على شراء الأراضى أو ترميم مبانى مديريات الأمن والمراكز والأقسام والنقط التابعة لها وشراء وتحديث الأسلحة وغيرها من الأغراض المتطلبة لهيئة الشرطة التي يتم تحديدها والتصرف فيها بقرار من وزير الداخلية بعد عرض مدير الأمن المختص بالمحافظة.

ونصت المادة 62 مكرر (1) على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 60 من هذا القانون، يحرر أمر مكتوب من مدير إدارة المرور أو قسم المرور المختص على حسب الأحوال يبين به قيمة الرسوم المشار إليها ولائحته التنفيذية أو بأى قانون آخر، ويصدر به قرار من المحافظ المختص، ويعلن مالك المركبة أو حائزها أو المسئول عنها قانونا بهذا القرار إداريا أو بورقة من أوراق المحضرين المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وذلك لسرعة سداد قيمة هذه الرسوم أو الضرائب المبينة بالقرار في موعد لا يجاوز الستين يوما على تاريخ ضبطها، بعدها يتم بيع المركبة بالمزاد العلنى بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، ويودع ما تبقى من قيمتها خزانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين".

ونصت مادة أخرى بالاقتراح بقانون على أن "المركبات المتحفظ عليها قبل العمل بأحكام هذا القانون، يطبق في شأنها أحكامه، وتحتسب مدة الإيواء والرسم المقرر له من تاريخ الإعلان القانونى لمالكها أو حائزها أو المسئول عنها".
الجريدة الرسمية