رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم حبس 51 شابا عامين في تظاهرات 25 أبريل.. المحكمة: تحريات الأمن أثبتت تنفيذهم دعوات جماعة الإخوان.. المتهمون ارتكبوا جريمة من شأنها التأثير على السلطات.. وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر

متظاهرى 25 أبريل
متظاهرى 25 أبريل - صورة ارشيفية

أودعت محكمة جنح قصر النيل حيثيات الحكم على 51 شابا من متظاهري 25 أبريل، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ لإدانتهم بالتظاهر بدون ترخيص في محيط وسط البلد اعتراضا منهم على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين مصر والسعودية، وذلك أثناء الاحتفال بعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل الماضي.


حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المتهمين الذين أطلقت عليهم المحكمة العناصر الإثارية، قاموا بالتجمع في العديد من المناطق بدائرة القسم لإثارة الرأي العام ضد الدولة عقب الإعلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر السعودية وقامت تلك العناصر بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة وإسقاطها على القيادة السياسية، والادعاء بتنازل البلاد عن الأراضي المصرية مقابل معونات إنسانية، وقاموا بالحشد والتوجه إلى محيط النقابات الكائنة بشارع عبد الخالق ثروت، وقاموا بترديد الهتافات الإثارية المعادية للدولة، وعطلوا حركة المرور وهو ما اضطر قوات الأمن القبض عليهم وذلك بعد توجيه النصح والإرشاد لهم عدة مرات بضرورة فض التظاهرة ومغادرة المكان ولم تستجب تلك العناصر الإثارية. 

تظاهرة لأغراض سياسية
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أنه بالنسبة لما نسب للمتهمين أنهم شاركوا وأُخر مجهولون في تظاهرة لأغراض سياسية دون إخطار على النحو الذي نظمه القانون وأدى تظاهرهم إلى الإخلال بالأمن والنظام العام وعطلوا مصالح المواطنين وقطعوا الطريق على المارة والسيارات وعطلوا حركة المرور.

وتابعت المحكمة: "كان من الثابت وفقا لنص المادة 4 من قانون التظاهر رقم 107 أن التظاهرة هي كل تجمع يقام لأشخاص في مكان عام أو يسيروا في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم عن عشرة أشخاص للتعبير سلميا عم آرئهم واحتجاجتهم السياسية، ويخطر على المشاركين القيام بأية أعمال عدائية أو أحداث فوضى وشغب أو الإخلال بالنظام العام، أو تعريض الأرواح والممتلكات العامة للدولة للخطر ولابد للحصول على ترخيص للتظاهرة، وفي حالة مخالفة نص قانون التظاهر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات".

تكدير السلم العام
وأكدت المحكمة أنه وفقا لما تبين لها من مطالعة نص المادة الخاص بالتظاهر أن تلك الجريمة لا تقوم إلا بتوافر ركنين أولهما الركن المادي وهو المشاركة في اجتماع عام مع مجموعة أشخاص بدون إذن ومن شأنه تكدير السلم العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والتأثير على سير العدالة وتعطيل المواصلات، والثاني القصد الجنائي فهذه الجريمة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام والذي يتحقق من بقيام المشترك بالتظاهرة بأي عمل من المذكور بنص المادة والمنوه عنه فيما سبق ويعلم ذلك.

واستندت المحكمة إلى أنه بشهادة الشهود وهم القوة المكلفة شهدوا بضبطهم للمتهمين بمساعدة الخدمات الأمنية بمناطق متفرقة بدائرة القسم انخراطهم في التظاهر مرددين هتافات وشعارات معادية للدولة ومنها "اختشوا يا مصريين بتبيعوا بلدكم بشوية بنزين " و" الأرض مقابل الأرز " وغيرها من الهتافات وهو ما استقر بيقين المحكمة.

تحريات الأمن الوطني
علاوة على ذلك استقرت المحكمة إلى تحريات الأمن الوطني والتي أثبتت أن المتهمين قاموا بتلبية دعوات جماعة الإخوان المسلمين والقوى الثورية المعادية بهدف إسقاط الدولة وإحداث الرعب لدى المواطنين وزعزعة الاستقرار الداخلي بالبلاد بناءً على موقفهم السياسي العدائي والرافض للموقف الرسمى للدولة إبان اتفاقية ترسيم الحدود.

اكتمال أركان الجريمة
واختتمت المحكمة أسباب حكمها بأنه وفقا للثابت ليقين المحكمة وما اطمأن ضميرها من خلال مطالعة الأوراق تبين لها قيام المتهمين بالمشاركة في تجمهر من شأنه تكدير السلم العام وتعريض أمن المجتمع للخطر وكان الغرض منه التأثير على السلطات المصرية في عملها مع علمهم بذلك أي توافر القصد الجنائي، وكان بالورق أمام المحكمة جميع أدلة الاتهام واكتمال جميع أركان الجريمة ومن ثم فإن جملة ما سبق وهو توافر أركان تلك الجريمة بكل تفاصيلها أدى استقرار يقين المحكمة بالحكم عامين مع الشغل والنفاذ على هؤلاء المتهمين الثابت بحقهم ارتكاب جريمة التظاهر.
الجريدة الرسمية