رئيس التحرير
عصام كامل

حكومة "خالف تعرف"، قوانين أثارت جدلا تحت القبة أبرزها الإيجار القديم والإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

شهدت الفترة الماضية، حالة من الجدل بالشارع المصري حول عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي تسبب موقف الحكومة فيها في إعلان عدد من المواطنين استياءهم منها، مما دعا البعض إلى وصف الحكومة بحكومة “خالف تعرف”.

يأتى في مقدمة تلك القوانين، مشروع قانون الإيجار القديم الذى شهد حالة من الجدل الواسع والخلاف الكبير بين داعمي المستأجرين وداعمي الملاك.

 

ومؤخرًا شهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  حالة من الجدل الواسع لا سيما بعد اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواده.

 

وجاءت المادة المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتثير حالة جديدة من الجدل الواسع والخلاف بين مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة، بعد وجودها ضمن المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية فى كتابه الموجه لمجلس النواب، وكذلك فى ظل تمسك وزير العدل بالنص الحالي رغم اعتراض الرئيس.

 

كتاب رئيس الجمهورية 

حيث كشف كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، أن الاعتراضات جاءت في 8 مواد رئيسية، رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

 

تفاصيل اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد كتاب رئيس الجمهورية، أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية. 

وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

موعد سريان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

 

غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

 

استجواب المتهم في حالات الضرورة

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

 

بدائل الحبس الاحتياطي

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية