دعوى قضائية لإلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أقام الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن أهل شاب محكوم عليه بالإعدام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ سابق هو 29 مايو، استنادًا إلى انقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها بالمادة (123) من الدستور دون اعتراض رئاسي، بما يترتب على ذلك من آثار؛ وفي مقدمتها وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق شاب محكوم عليه لحين إعادة النظر في الدعوى.
مجلس النواب كان قد وافق نهائيًا على تعديلات القانون
وقالت الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس إدارة «المطابع الأميرية»، والنائب العام، ووزير العدل، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب , أن مجلس النواب كان قد وافق نهائيًا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في 29 أبريل، وبانقضاء ثلاثين يومًا دون رد من رئيس الجمهورية «يُعد القانون نافذًا ويُصدر» وفقًا للدستور، بما يلزم نشره بالجريدة الرسمية مؤرخًا في 29/5/2025.
وشدد مقيم الدعوى على أن نفاذ التعديلات يفتح باب الصلح في جرائم القتل العمد وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة وهو ما يستوجب بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر من القيام بدورهما في الوساطة، مع مراعاة قرارات ورثة المجني عليه بالعفو بعد بصر وبصيرة وتروي، ولا سيما القُصَّر حيث يجب انتظار بلوغهم لسن الرشد وسؤالهم، قبل المضي في أي إجراءات نهائية.
وأوضحت الصحيفة أن الامتناع عن نشر التعديلات يرتب «قرارًا إداريًا سلبيًا» ينعكس مباشرة على مركز قانوني بالغ الخطورة، مطالبةً بصفة مستعجلة بـوقف تنفيذ قرار الامتناع عن النشر، ووقف تنفيذ حكم الإعدام لحين إعمال الأثر القانوني الكامل للتعديلات.
وأكدت الدعوى أن طلب النشر المؤرخ في 29 مايو ليس إجراءً شكليًا، بل هو تصحيحٌ لازم لمسارٍ دستوري يضمن احترام مواعيد الإصدار، ويَصون بحسب نصوص الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الضمانات الجنائية واعتبارات العدالة وضوابط تنفيذ أحكام الإعدام. ومن المنتظر أن تحدد المحكمة موعدًا لنظر الشق العاجل من الدعوى.
يذكر أن الدعوى تساندت الى المادة 101 من الدستور التي خولت مجلس النواب سلطة التشريع والمادة 123 من الدستور والتي قضت بأن القوانين تصبح نافذة إذا لم يعترضها رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من الموافقة عليها بمجلس النواب، وهو ما تحقق في حالة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لتصبح نافذة وملزمة. والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي نصت على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نصوص ملغاة تكون سقطت وتعد كأن لم تكن، وهو ما ينطبق على أحكام الإعدام الصادرة وفق النصوص المعدلة والملغاة.
يذكر أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نصت بإقتراح من الأزهر على جواز التصالح في جرائم القتل العمد ويتوجب عليه تخفيف للعقوبة، بما يفتح بابًا للرحمة والصلح، ويلزم إعادة النظر في الأحكام التي صدرت بالإعدام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا


