صوره وحكمه الشرعي، كل ما تريد معرفته عن زواج "البدل"
ينتشر زواج البدل في بعض الأرياف المصرية، فما هو حكم زواج البدل وهل هو من الأنواع المنهي عنها كونه زواج شغار؟، ومتى يكون زواج البدل حلالا ومتى يكون حراما؟ وما هي صوره؟
كل هذه الأسئلة ستجدون الإجابة عليها من خلال السطور التالية:

زواج الشغار أو زواج البدل:
هو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليّين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما للآخر: زوّجني وأزوجك؛ زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك، أو زوجني وأنا أزوج ابنك، أو زوج ابني وأنا أزوجك، أو أزوج أخاك.
صور نكاح البدل
الزواج على سبيل البدل له ثلاث صور:
الأولى: أن يتزوج كلُّ واحدٍ منهما من قريبة الآخر ومن هي تحت ولايته، دون اشتراط أن يكون زواج أحدهما مبنيًا على زواج الآخر ومتوقفًا عليه، ومع وجود مهر مقرَّر لكلٍّ منهما، فهذه الصورة ليست من " نكاح الشغار " ولا حرج فيها.
الثانية: أن يتم الزواج بشرط أن يزوج كل واحد منهما موليته من الآخر، مع عدم وجود مهر لهما، بحيث يكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما فِي مُقابَلة بضْع الأخرَى. فهذه الصورة من الشغار المنهي عنه في السنة النبوية باتفاق العلماء.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: "فَإِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا مَنْ كَانَتْ، عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ ابْنَتَهُ أَوْ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا مَنْ كَانَتْ، عَلَى أَنَّ صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بُضْعُ الْأُخْرَى، وَلَمْ يُسَمَّ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ: فَهَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلاَ يَحِلُّ النِّكَاحُ، وَهُوَ مَفْسُوخٌ " انتهى من " الأم " (6/198).
الثالثة: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من هي تحت ولايته، بشرط أن يزوجه الآخر ابنته أو موليته، لكن مع وجود مهرٍ لكلٍّ منهما، سواء كان متساويًا أو مختلفًا.وهذه الصورة محل خلاف بين العلماء.فذهب بعض العلماء إلى أن هذه الصورة تدخل في الشغار المنهي عنه أيضًا، وأن وجود الشرط كافٍ في جعلها من نكاح الشغار، وهو قول الظاهرية، واختاره بعض العلماء من الشافعية والحنابلة.
واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه (1416) من طريق ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي ".
وهذا النكاح يسميه المالكية " وجه الشغار "، والحكم فيه عندهم: أنه يفسخ قبل الدخول استحبابًا، وأما بعد الدخول فيحكم بصحته، مع ثبوت الأكثر من مهر المثل، أو المهر المسمى لكل منهما.
وإنما سمي "وجه الشغار" " لِأَنَّهُ شِغَارٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، فَحَيْثُ إنَّهُ سَمَّى لِكُلٍّ مِنْهُمَا صَدَاقًا، لَيْسَ بِشِغَارٍ ؛ لِعَدَمِ خُلُوِّ الْعَقْدِ عَنْ الصَّدَاقِ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ شَرْطُ تَزَوُّجِ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، فَهُوَ شِغَارٌ " انتهى من " حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني " (2/52).
والذي عليه جمهور العلماء أن هذا النكاح لا يعد من الشغار، إذا تم تسمية مهرٍ لكلٍّ منهما.
قَالَ الإمام الشَّافِعِيُّ رحمه الله:" وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ أَوْ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، أَوْ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا، عَلَى أَنَّ صَدَاقَ إحْدَاهُمَا كَذَا، لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، وَصَدَاقَ الْأُخْرَى كَذَا، لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ... = فَلَيْسَ هَذَا بِالشِّغَارِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ " انتهى من " الأم " (5/83).
حكم زواج الشغار أو البدل
ورد النهي عن هذا النوع من النكاح بحسب دار الإفتاء المصرية، فيما رواه الشيخان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار، فقيل لنافع: ما الشغار؟ قال: "ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق".
وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.
وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ».
الحكمة من النهي عن زواج الشعار أو البدل
المقرر في فقه السادة الشافعية أن المقتضي للبطلان هو التشريك في البضع؛ فإنَّ بضع كل من المرأتين قد جعل موردًا للعقد، وصداقًا للأخرى، فجعله عوضًا ومعوضًا عنه، والمحل الواحد لا يكون فاعلًا وقابلًا؛ أي: لا يجعل علة ومعلولًا؛ واستنبطوا هذا من قوله: "وليس بينهما صداق"، ولم يجعلوا المقتضي للبطلان عدم الصداق؛ لأن تسمية الصداق عندهم غير واجبة، وإنما المقتضي للبطلان: جعل البضع صداقًا.

زواج البدل في الأرياف
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن نكاح الشغار أو البدل كان موجودا بشكل كبير فى المجتمعات، وكانت تضيع بسببه حقوق المرأة.
وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": نكاح الشجار أو البدل، إن أخين يتزوجوا أختين، بدون مؤخر أو شبكة أو قائمة، فهكذا المرأة تعتبر سلعة يتم مبادلتها، وفى حال الطلاق تضيع حقوق المرأة، وبالتالى يصبح الزواج بهذه الطريقة حرام.
وأوضح أمين الفتوى: زواج البدل موجود فى الأرياف، لكن خرجنا عن عدم وجود قائمة أو مهر أو قائمة، كل زوجة لها كل حقوقها وبالتالى خرج من الحرمانية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
