رئيس التحرير
عصام كامل

مطالبات بضم جماعة الإخوان إلى قائمة الإرهاب الدولي.. القانون الدولي اشترط عدة شروط لضم المنظمات إلى قائمة الإرهاب.. بالأسماء قائمة تفصيلية بالمنظمات الإرهابية و95 % منها مسلمون


بعد لجوء جماعة الإخوان الإرهابية إلى العنف والقتل وبث الرعب بين المصريين تزايدت طلبات المصريين لإدراج هذه الجماعات المسلحة خاصة جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية لكن هناك اشتراطات دولية معروفة لتفعيل ذلك. وهناك عدد من المنظمات التي انطبقت عليها هذه الشروط وتم إدراجها على قائمة الإرهاب الدولي من قبل الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة الأمريكية. 


ففي 26 يوليو 2013 نشر مجلس الاتحاد الأوربي النصوص التشريعية الخاصة بالمنظمات الإرهابية في الجريدة الرسمية وتضمن "القرار الخاص بتحديث وتعديل لائحة الأشخاص والمجموعات والمنظمات التي تنطبق عليها إجراءات محددة لمكافحة الإرهاب، وكيفية تطبيق القرار الذي يحدث ويعدل لائحة الأشخاص والمجموعات والمنظمات التي تنطبق عليها إجراءات محددة لمكافحة الإرهاب".

وكان هناك إشعار موجه إلى الجناح العسكري لحزب الله، والتعديل الوحيد الذي تضمنته اللائحة هو إضافة "الجناح العسكري لحزب الله" إليها من دون أسماء (رقم 10 في اللائحة) مع الإشارة إلى أن قرار المجلس واللائحة المرفقة التي تتضمن أسماء الأشخاص والمجموعات والمنظمات الخاضعة لتدابير خاصة بمكافحة الإرهاب، كانا موجودين أصلًا.

وضمت اللائحة عددا من الأشخاص والمجموعات والمنظمات المندرجة ضمن اللائحة، ففي لائحة الأشخاص كانت هناك أسماء "حامد عبد الله المعروف باسم ABDULLAHI MOUSTAPHA إيراني الجنسية وعبد الكريم حسين محمد الناصر سعودي الجنسية، وإبراهيم صالح محمد اليعقوب سعودي، ومنصور أرباب سيار إيراني وحائز على جواز سفر أمريكي، ومحمد بويادي المعروف بـ "أبو زبير" أو سوبيار مولود عام 1978 في أمستردام - هولندا وهو عضو في HOFSTADGROEP، وصوفيان ياسين فحص من مواليد 1971 في الجزائر، وهو عضو مجموعة التكفير والهجرة، وحسن عز الدين المعروف بغربايا أو سمير صلوان مواليد لبنان 1963 وخالد شيخ محمد المعروف بسالم علي وفهد بن خالد وخالد عبد الودود وأشرف رفعت حنين وعبد الحضا شهلاي (مولود عام 1957 في إيران) وعلي غلام شاكوري (مولود عام 1965 في طهران - إيران) وقاسم سليماني (مولود في 11 آذار 1957 - إيراني)

أما لائحة المجموعات الإرهابية التي أدرجها الاتحاد الأوربي فضمت "منظمة أبو نضال المعروفة أيضا بمجلس فتح الثوري أو كتائب العرب الثورية وكتائب شهداء الأقصى، والأقصى، والتكفير والهجرة، وبابار خالصة، وحزب الفليبين الشيوعي، والجماعة الإسلامية، والجبهة الإسلامية لمقاتلي الشرق الكبير، وحماس، الجناح العسكري للإخوان، والجناح العسكري لحزب الله، وحزب المجاهدين، وHOFSTADGROEP، ومؤسسة الأرض المقدسة للإسعاف والتنمية، والمؤسسة الدولية لشباب السيخ، وقوة خالستان زندباد، وحزب العمال الكردستاني، وTigres de liberation de l'eelam Tamoul، وجيش التحرير الوطني، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا، وحزب الشمال الثوري، والأقصى في هولندا، وصقور الحرية في كردستان".

أما لائحة وزارة الخارجية الأمريكية فضمت أسماء المنظمات الإرهابية الأجنبية و95 % منها من المسلمين المجاهدين كمنظمات أجنبية مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية، والمنظمات الإرهابية الأجنبية هي منظمات أجنبية يصنفها وزير الخارجية بناء على الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية، ويلعب تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية دورًا حاسم الأهمية في الحرب ضد الإرهاب، وهو وسيلة فعالة في تقليص الدعم للنشاطات الإرهابية، وفي الضغط على الجماعات من أجل التخلي عن الأنشطة الإرهابية.

وضمت قائمة المنظمات الإرهابية في التصنيف الأمريكي منظمة "أبو نضال"، ومجموعة "أبو سياف"، وكتائب شهداء الأقصى، ومنظمة الشباب، وجماعة أنصار السنة، والجماعة الإسلامية المسلحة، وعصبة الأنصار، وأوم شينريكيو، ومنظمة وطن أجداد الباسك والحرية، والحزب الشيوعي الفلبيني/ الجيش الشعبي الجديد، والجيش الجمهوري الأيرلندي للاستمرار، والجماعة الإسلامية، حماس (حركة المقاومة الإسلامية) وحركة الجهاد الإسلامي في بنغلاديش، وحركة المجاهدين، وحزب الله، واتحاد الجهاد الإسلامي، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وجيش محمد، ومنظمة الجماعة الإسلامية، والجهاد الإسلامي المصرية، وكاهانا حاي، كونغرا- غيل (حزب العمال الكردستاني سابقا)، ولَشكر طيبة (جيش الصالحين)، ولشكر إي جانغفي، ونمور تحرير تاميل إيلام، والجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، وجماعة المقاتلين الإسلاميين المغاربة، ومنظمة مجاهدي خلق، وجيش التحرير الوطني، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (التي كانت تعرف بـ"جماعة التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين – القاعدة في العراق") وتنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي (المعروف سابقا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال)

بالإضافة للجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي، والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، والنواة الثورية، ومنظمة 17 تشرين الثاني/نوفمبر الثورية، وحزب التحرير الشعبي الثوري، والدرب الساطع، والقوات المتحدة للدفاع الذاتي في كولومبيا.

ويراقب مكتب منسق شئون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية بشكل متواصل نشاطات الجماعات الإرهابية النشطة في جميع أنحاء العالم لتحديد أهداف محتملة للتصنيف. ولا يتمعن مكتب منسق شئون مكافحة الإرهاب فقط في الهجمات الإرهابية الفعلية التي قامت بها مجموعة ما، وإنما فيما إذا ما كانت المجموعة قد انخرطت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية محتملة في المستقبل، وإذا ما كانت تحتفظ بالقدرة على القيام بمثل هذه العمليات أو بالنية على القيام بها.

وكان قانون الهجرة والجنسية، حتى وقت قريب، ينص على أن ينتهي مفعول تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية بصورة تلقائية بعد عامين من تصنيفها، ولكنه بموجب قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب الصادر عام 2004 تم استبدال شرط إعادة التصنيف بالقيام ببعض إجراءات المراجعة والإلغاء.

وينص قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب على أنه بإمكان المنظمات المصنفة على قائمة الإرهاب التقدم بالتماس لإلغاء التصنيف بعد سنتين من تاريخ تصنيفها (وبالنسبة للمنظمات التي أعيد تصنيفها يحق لها طلب التماس بإلغاء التصنيف بعد سنتين من إعادة التصنيف) أو بعد سنتين من تاريخ تحديد آخر التماس بإلغاء التصنيف.

ويتعين على المنظمة المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية تقديم أدلة تثبت أن الظروف التي تم بموجبها تصنيفها كمنظمة إرهابية تختلف اختلافا كافيا يجعلها تستحق إلغاء تصنيفها وحذف اسمها من القائمة. وإذا لم تجر أي مراجعة خلال فترة زمنية مدتها 5 سنوات بشأن التصنيف، عندها يطلب وزير الخارجية القيام بمراجعة لتحديد ما إذا كان الإلغاء ملائما.

وقد تم تعديل المعايير القانونية للتصنيف بموجب الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية التي تضمنها قانون باتريوت الصادر عام 2001، والذي اشترط أن تكون المنظمة أجنبية، وأن تكون متورطة في النشاط الإرهابي، كما حددته الفقرة 212 (أ) (3) (ب) من قانون الهجرة والجنسية (8 مدونة القوانين الأمريكية، 1182 (أ) (3) (ب)؛ أو الإرهاب، كما حددته الفقرة 140 (د) (2) من قانون تخويل العلاقات الخارجية، للسنتين الماليتين 1988 و1989 (22 مدونة القوانين الأمريكية، 2656 ف (د) (2)؛ أو تكون لديها القدرة والنية على الانخراط في نشاطات إرهابية أو في الإرهاب.

كما يجب أن تهدد نشاطات المنظمة الإرهابية أو الإرهاب أمن رعايا أمريكيين أو الأمن القومي (الدفاع القومي، أو العلاقات الخارجية، أو المصالح الاقتصادية الأمريكية)
الجريدة الرسمية