رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة داخل معرض ومجزر فى القليوبية

دواجن فاسدة، فيتو
دواجن فاسدة، فيتو

صادرت  الادارة العامة لشرطة التموين،  قرابة 7 أطنان دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل معرض ومجزر فى القليوبية.

كان اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين تلقى إخطارا بتمكن من ضبط المدير المسئول عن مجزر للدواجن  بمحافظة القليوبية  وبحوزته كمية قدرها (5,370 طن "دواجن كاملة – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
 

ضبط المدير المسئول عن معرض لبيع اللحوم المجمدة "بدون ترخيص"  بمحافظة القليوبية،  وبحوزته كمية قدرها (1,550 طن "مقطعات لحوم مجمدة – كبدة مجمدة ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 

عقوبة الغش والتدليس 

حيث تنص المادة الأولى منه على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: 

حالات تغليظ عقوبة الغش والتدليس 

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة. 
 

كما تنص المادة 2 على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليون  جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: 

1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك. 

2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢ مليون جنيه جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. 

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها. 

عقوبات الغش والتدليس تشكل الأدوية 
 وجاء في نص المادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٣٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان. 

الجريدة الرسمية