رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل إنهاء عاطل حياة ابن شقيقة في إمبابة (فيديو)

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أجرت "فيتو" بثا مباشرا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "كان بيطفي السجاير في جسمه..  تفاصيل انهاء عاطل حياة إبن شقيقة في إمبابة"، لرصد تفاصيل وكواليس واقعة مقتل طفل علي يد عمه.

وتباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل نجل شقيقه وإصابة آخر أثناء تأديبهما لشربهما السجائر بمنطقة إمبابة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات وامرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الاسباب.

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى التحرير بوصول طفل "محمود إ" 5 سنوات مصاب بحالة إعياء ولفظ أنفاسه خلال محاولة إسعافه واستقبال شقيقه "أدهم" 6 سنوات مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وإدعاء تعدي شقيق والدهما ومقيمين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبسؤال والد المتوفي والمصاب عاطل اتهم شقيقه عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بالتعدي على نجليه.

وأضاف أنه تفاجىء عقب عودته إلى المنزل بقيام شقيقه المتهم بتقيد نجليه والتعدي عليهما ضربًا بقصد تأديبهما لشربهما السجائر وأكد بأنه قام بفك وثاقهما وغادر وعقب ذلك تلقي إتصالًا من المتهم يفيد بدخول نجله المتوفي بحالة إعياء وقىء بسبب وصلة الضرب وقاما بنقله وشقيقه إلي المستشفي لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال ذلك.

وبمناقشة الطفل المصاب أفاد بتعدي شقيق والدهما علي وشقيقه المتوفي وتقيديهما وضرب رأسهما ببعض لشربهما السجائر وعقب ذلك أصيب شقيقه بحالة إعياء وقىء، وتم التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد في القانون  المصري
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة

الجريدة الرسمية