رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب أولوية المرور.. التحقيق بين طرفي مشاجرة بالهرم

مشاجرة
مشاجرة

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة المصابين في مشاجرة بين 5 أشخاص بسبب أولوية المرور أثناء مرور زفة حفل زفاف في شارع بالهرم. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا بوقوع مشاجرة بشارع كعابيش بالطوابق، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول «كريم. أ» 25 سنة مصاب بجرح قطعي بالأنف، و«محمد. ف» 24 سنة، «أمير. ع» 24 سنة، وطرف ثاني «ميكانيكي» 34 سنة، مصاب بكدمة بالعين اليسرى وشقيقه 22 سنة، طالب مصاب بسحجات بالذراعين.

كما تبين من خلال الفحص وتحريات رجال الشرطة في الواقعة، أنه أثناء سير الطرف الأولى بالسيارة تصادف مرور زفة حفل زفاف وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين الطرف الثاني، تابعين لزفة حفل الزفاف بسبب أولوية المرور تطورت إلى  التعدي بالضرب وإحداث إصابة الشخص الأول من الطرف الأول تم القبض على طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لقانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية