رئيس التحرير
عصام كامل

كيفية التظلم من منع التصرف في الأموال

محكمة
محكمة

كشفت مصادر قضائية أن هناك طرق للتظلم من منع التصرف في الأموال أو إدارتها. 

وأضافت المصادر أن لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة يجوز له أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

وقالت المصادر: كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها.

وأضافت المصادر أنه فى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.

الجريدة الرسمية