رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن والمحال بحلوان

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

سقط في قبضة أجهزة الأمن، تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المحال والشقق السكنية بأسلوب "كسر الكالون". 

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من مالك أحد المحال الكائنة بدائرة القسم  باكتشافه كسر كالون المحل ملكه وسرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية).
 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة  بأسلوب "كسر الكالون"، 

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة بذات الأسلوب، كما أقروا بارتكابهم 5  حوادث سرقة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية