رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الآيس في مدينة نصر

حبس
حبس

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الآيس قبل ترويجها على عملائهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والده" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام – مبلغ مالي – سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق


قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

عقوبة الإتجار في المخدرات
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها

الجريدة الرسمية