رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة 14 طربة حشيش في السلام

احالة
احالة

امرت نيابة السلام باحالة عاطل للمحاكمة العاجلة امام محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة 14 طربة من مخدر الحشيش.

أكد المتهم اعتياده تجارة المواد المخدرة واشتراكه مع آخرين في ترويجها علي عملائه بالقاهرة والجيزة، مشيرا إلي أنه تخصص في تجارة الحشيش باعتباره رائج بين الشباب وسهل ترويجه.

وأوضح المتهم أنه نجح في تكوين ثروة كبيرة نتيجة تجارته غير المشروعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا يفيد بتمكن القوة التابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام من ضبط عاطل حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته 14 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لسهولة التنقل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

عقوبة الاتجار في المخدرات

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها
 

الجريدة الرسمية