رئيس التحرير
عصام كامل

قضية مقتل شيماء جمال.. قانوني يوضح الفرق بين الفاعل الأصيل وغير الأصيل

النيابة العامة
النيابة العامة

شرح الخبير القانوني أشرف عامر الفرق بين الفاعل الأصيل وغير الأصيل في الجرائم بعد أن أظهرت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال علي يد زوجها أن الشريك فاعل أصيل.

وقال المحامي إن  المادة (40)  من قانون العقوبات تنص على أنه يعد شريكا في الجريمة: (أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، و(ثالثا)  من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابه.

واضاف "عامر" أنه استقرت احكام محكمة النقض على أن ثبوت مساهمة الطاعن بنصيب فى الأعمال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرحها، كفاية لاعتباره فاعلًا أصليًا.

وأشار الخبير القانوني، إلي أن هناك حكما هاما جدا وخطير أقرت فيه محكمة النقض مبدأ قانونى فى منتهى الأهمية وفى صياغة قانونية رائعة حيث قررت أن الشريك في الجريمة، يستمد صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده منه والجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه، علة وأساس ذلك الاشتراك مناط تحققه،  عدم جواز معاقبة الشريك.

وتابع: طالما أن ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه، حد ذلك كون الفاعل الأصلي للجريمة مجهول فذلك لا يمنع من معاقبة الشريك، وقضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم من جرائم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه المقترنة بالقتل العمد والشروع فيه استنادًا لعدم ضبط الفاعلين الأصليين ودون إجراء تحقيق لبيان عناصر مسئوليتهم الجنائية، يعد خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.

واستكمل  "عامر": وعلى ذلك من المقرر أن الشريك في الجريمة إنما يستمد صفته – بحسب الأصل – من فعل الاشتراك الذي ارتكبه،  ومن قصده منه، ومن الجريمة التي وقعت بناءً على اشتراكه، فهو على الأصح شريكًا في الجريمة لا شريك مع فاعلها، إذ المدار في ذلك – كما هو ظاهر من نصوص قانون العقوبات الخاصة بالاشتراك في المواد ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣ – على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها، وأنَّه وإن كان صحيحًا أن الاشتراك لا يتحقق إلَّا في واقعة معاقب عليها من الفاعل الأصلي، وأن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه، إلَّا أن ذلك لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الأصلي والقضاء عليه بالعقوبة، إذ ذلك يؤدي إلى عدم معاقبة الشريك إذا تعذرت محاكمة الفاعل الأصلي لكونه مجهولًا، أو متوفى، أو غير معاقب لانعدام القصد الجنائي عنده، أو لأحوال أخرى خاصة به، ولذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يصح محاكمة الشريك حتى ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولًا.

واكد أن محكمة النقض قررت فى تلك القضية أنه  لما كان ذلك وكان من بين ما برر به الحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامس من الاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه المقترن بجرائم القتل والشروع فيه عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم وبرر به قضاءه بالبراءة يخالف القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلومًا حتى يمكن محاكمة الشريك، بل يحاكم الشريك ويعاقب حتى ولو كان الفاعل الأصلي مجهولًا، كما كان يتعين على المحكمة إجراء تحقيق في الدعوى لاستجلاء ما غمض عليها من عناصر المسئولية الجنائية للمطعون ضدهم سالفي الذكر بشأن جرائم القتل والشروع فيه المقترن بجرائم القتل والشروع فيه المسندة إليهم لا أن تتساند إلى عدم ضبط الفاعلين في تبرير ما قضت به من براءة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون فضلًا عن الفساد في الاستدلال.

الجريدة الرسمية