رئيس التحرير
عصام كامل

سر مطالبة مشاهير القانون والسياسة بتطبيق أشد العقوبات على التلاعب في الأسعار

سلع غذائية
سلع غذائية

يطالب الكثير من مشاهير السياسة والقانون بتوقيع أشد العقوبات على التجار الذين يتلاعبون بالأسعار والسلع إذ يعتبرون ذلك من مقومات الأمن القومي، والتعامل معه بخفه وعدم مسئولية يستوجب عقوبات تناسب فداحة الجرم. 

 

عقوبات منصوص عليها 

 يرى المستشار أبو بكر الضوة عضو مجلس نقابة المحامين، ضرورة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ على التجار الذين يستغلون الظروف الحالية للتلاعب فى الاسعار لرفع سعرها.

أضاف: أن المواطن له دور في الرقابة على الأسعار، أولًا بعدم التكالب على شراء السلع بغرض التخزين، وثانيها بتحرير محضر في قسم الشرطة لأي بائع تجزئة يرفع السعر، أو إبلاغ جهاز حماية المستهلك عنه. 

وأوضح أن قانون حماية المستهلك 181 لسنة1821 في مادته الـ8 حظر حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع (التخزين) أو الامتناع عن بيعها بأي صورةوتنص المادة 43 من القانون أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها 

 

الغرامة تصل لمليونى جنية 

وتابع: القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، وفق المادة 71 من القانون. 

وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه في حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامةأمّا عن عقوبة رفع أسعار السلع، إن عقوبة تاجر التجزئة تتراوح من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتاجر الجُملة من 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.

أضاف: كما تنص المادة 345 من قانون العقوبات على أن "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". 

اختتم: تضاعف المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة (تصل لسنتين)، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية، مشددا على ضرورة عدم التراخي في التعامل مع هذه الظواهر. 

الجريدة الرسمية