رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على المعلومات الواجب توافرها في سند شحن البضائع بالقانون

سفن شحن بضائع
سفن شحن بضائع

يختص  قانون التجارة البحرية بوضع آلية توضح عمل السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع، وفي هذا الصدد حدد المشرع التزامات الناقل البحري أثناء السفر من أجل تحقيق سلامة الرحلة والحفاظ على المنقولات من البضائع والأفراد في إطار تجنب أي نوع من المخاطر  ينشأ عنها نتائج سلبية.

سند الشحن

ووفقا للقانون يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحن، ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالا بتسلم البضائع قبل شحنها، ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع فى السفينة.

وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلا على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن.
 

ضوابط  فى سند الشحن

 ( أ ) اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.
(ب) صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها.
(ج) اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه.
(د) اسم الربان.
(هـ) ميناء الشحن وميناء التفريغ.
(و) أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق منها.
(ز) مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى حررت منه.
(ح) حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجرى بهذه الكيفية.

ويجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

ويحرر سند الشحن من نسختين، تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها.

ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة، وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعى الحق فى تسلم البضائع والتصرف فيها.

ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ، وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

ويحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويكون النزول عن سند الشحن الإسمى باتباع القواعد المقررة بشأن حوالة الحق.

ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلا للتداول بالتظهير، ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية
 

الجريدة الرسمية