رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط  11.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك بثلاجة في الهرم | صور

ضبط دواجن فاسدة بالجيزة
ضبط دواجن فاسدة بالجيزة

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة ١١.٥ طن دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي ببولاق الدكرور، وتم إغلاق وتشميع مطاعم ومحال مخالفة بحدائق الأهرام.

جاء ذلك خلال حملة من إدارة الطب البيطري في الجيزة، بإشراف الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

 

محافظة الجيزة 

وأسفرت عن ضبط 11.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بذلك والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بالتصرف.

وفيما شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة على المحال والمطاعم بقطاع هضبة الأهرام أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

السلع التموينية والاحتكار

وكانت النيابة العامة قد ذكرت أن الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين.

كما أن تخزين  المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية