رئيس التحرير
عصام كامل

أول تحرك من النيابة بشأن المتهم بقتل قهوجي ببولاق الدكرور

متهم
متهم

قررت النيابة العامة بالجيزة، عرض المتهم بقتل صاحب مقهى باستخدام غلاية مياه، بمنطقة بولاق الدكرور، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات والمواد الكحولية، وبيان إذا ما كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، كما قررت جهات التحقيق، عرض الأداة المستخدمة في الواقعة على الطب الشرعي.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين شخصين مما أسفر عن مقتل أحدهما متأثرًا بإصابته بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة قهوجي إثر سكب المتهم عليه ماء مغلي مما أسفر عن حروق أجزاء من جسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين قهوجي وعامل بسبب قيام العامل بالتعدي على نجل القهوجي، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بسكب الماء المغلي عليه مما أسفر عن احتراق أجزاء من جسده فلقى مصرعه في الحال.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية