رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل لاتهامه بتمزيق جسد صديقه بسبب خلافات مالية بالقليوبية

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا الخيمة تجديد حبس عاطل لاتهامه بتمزيق جسد صديقه بسبب خلافات مالية بالقليوبية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية تلقى بلاغا من أحد الأِشخاص - مقيم بدائرة القسم بأنه حال نزوله من الشقة سكنه اكتشف أن باب شقة أحد جيرانه مقيم بذات العقار مفتوح ولدى دلوفه لداخلها عُثر على جثته.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة بها عدة طعنات متفرقة بالجسم.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "مقيم بدائرة القسم".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين إصابته بسحجات بالرقبة.

القتل العمد
ويتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد. 

الجريدة الرسمية