رئيس التحرير
عصام كامل

باحث قانوني يعرض إيجابيات وسلبيات مسلسل فاتن أمل حربي

استعرض مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي عرض في موسم رمضان الماضي، ولعبت بطولته نيللي كريم  وشريف سلامة، عددًا من القضايا الخاصة بقانون الأحوال الشخصية مع تسليط الضوء على سلبياته.

 

وفي هذا السياق قال يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانوني، إنه على الرغم من أن المسلسل المثير للجدل أماط اللثام عن واقعات مريريرة بقانون الأحوال الشخصية الحالي وأهمها عوائق تنفيذ الأحكام وكثرة الإجراءات فإن المسلسل أغفل ضمانة قانونية للمتقاضين وهي الدور الإيجابي للقضاء في المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية في تبصير الخصوم بما تتطلبه الدعوى لحسن سيرها.

 

وأضاف “يحيى”، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ التى منحت القاضي دورًا أكثر إيجابية من أجل تهيئة الدعوى للحكم وهو تبصرة الخصوم بما يتطلبه حسن سير الدعوى وهذا الدور الايجابى يعرف لحسن الفصل فى النزاع وتوجيه الدعوى لمسارها الصحيح دون الإخلال بحياد القضاء  وهذا يعنى أن المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو نصح الخصوم بما يحقق أفضل مصلحة لهم فالأصل مثلًا أن يخير القاضى المطلقة بين الإستقلال بمسكن الحضانة وبين اجر مسكن مناسب.

 

وتابع، كما أن من مظاهر الدور الإيجابى للقاضى فى دعاوى الولاية على النفس بصفة عامة يكون دور القاضى هو عرض الصلح على الخصوم وجوبيا وخاصة دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم فيها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدًا فى عرض الصلح بين الزوجين.

 

ويذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، أوضح طرق تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها:

 

-أولا: أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية  الخاصة بالنفقات والأجور:

بداية نشير إلى أن مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية تعتبر أهم مراحل الإجراءات القانونية إذ أن الحق قد اكتسب القوة اللازمة للحصول عليه ويحتاج صاحبه بل والمجتمع بأكمله إلى إنزاله على أرض الواقع بتنفيذ الحكم تجسيدًا للعدالة، وأحكام النفقات والأجور وما في حكمها تكون واجبة النفاذ الفوري بقوة القانون وبلا كفالة، كما أنه يتم وضع الصيغة التنفيذية على أي من تلك الأحكام ويلتزم المحكوم له بالإعلان بذلك السند التنفيذي.

والقانون يتيح للمحكوم عليه كالزوج أو الأب أو غيرهم أن يقوم بالسداد الإختياري ودفع النفقات والأجور وغيرها لمن له الحق فيها أو بعرضها على معاون التنفيذ عند الإعلان والحصول على مخالصة بذلك، إلا أنه عند عدم قيامه بالسداد الإختياري فإن القانون قد اتى طرق متعددة لتنفيذ تلك الأحكام.

-ثانيا: ماهي طرق تنفيذ الاحكام القضائية في حالة عدم قيام المدعى عليه بالسداد الإختياري ؟

نشير  إلى أنه يمكن التنفيذ عن طريق جهة عمل المحكوم عليه من الموظفين والعاملين وغيرهم بالإستقطاع من راتبه أو أجره وفقًا للنسب القانونية المحددة لذلك بحسب أنواع النفقات، وكذلك التنفيذ عن طريق جهة صرف المعاش للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين من هيئة التأمينات الإجتماعية وذلك بالإستقطاع من المعاش وفقًا للنسب القانونية المحددة لذلك بحسب أنواع النفقات.
 

كما يمكن التنفيذ عن طريق بنك ناصر الإجتماعي (صندوق تأمين الأسرة) سواء كان المحكوم عليه يعمل بأحد الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، أو كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، أو كان من المقيمين بالخارج أو من الأجانب المقيمين داخل البلاد، ويكون ذلك بصرف النفقات والأجور وغيرها وإستيفاء البنك لتلك المبالغ من المحكوم عليه بالطرق القانونية، بالإضافة إلى إمكانية التنفيذ عن طريق إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة بإتخاذ الوسائل التحفظية والحجز على منقولات المحكوم عليه التي يجوز الحجز عليها لحين تمام السداد.

بالإضافة إلى الحق في رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لحبس المحكوم عليه عند إمتناعه عن التنفيذ رغم قدرته على الأداء ويكون حبسه مدة لا تزيد عن ثلاثون يومًا فإذا أدى أو أحضر كفيلًا يقبله المحكوم لصالحه فإنه يخلى سبيله، وكذلك جنحة أمام المحكمة الجنائية عند إمتناع المحكوم عليه عن دفع النفقات والأجور رغم القدرة  على الدفع وتكون العقوبة هنا هي الحبس الذي قد تصل مدته لسنه وبغرامة قد تصل إلى خمسة ألاف جنيها أو بإحداهما وكذلك تعليق استفادة المحكوم عليه من خدمات الجهات الحكومية فإذا قام بالسداد أو بالتصالح فإنه يتم وقف تنفيذ العقوبة.

وورد بالمادة ٦٩ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ أنه "يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة"، كما ورد بالمادة ٧٢ من ذات القانون انه "على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين".

الجريدة الرسمية