رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين لسرقتهما سيارة ومحتويات شقة بمدينة نصر

سرقة
سرقة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط شخصين لسرقتهما محتويات شقة وسيارة بإسلوب تسلق السور والدخول للشقة عن طريق إحدى النوافذ في مدينة نصر.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة ( 5 هواتف محمولة - بعض المشغولات الذهبية والفضية – 2 جهاز لاب توب - مبلغ مالي – متعلقات شخصية) وكذا السيارة خاصتها حال تواجدها أمام العقار سكنها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير السيارة بإستخدام التقنيات الحديثة تم العثور على السيارة المسروقة "معطلة" بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، له معلومات جنائية ).
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم منشأة ناصر.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب تسلق السور والدخول للشقة عن طريق إحدى النوافذ بالإشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ) وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمنزله، كما تم ضبط المتهم الثاني حال استقلاله إحدى السيارات، وبمواجهته أيد ما سبق.
وباستدعاء المبلغة تعرفت على المسروقات وإتهمتهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية