رئيس التحرير
عصام كامل

لعنة الميراث.. 3 أشقاء يقتلون أطفال أبناء عمومتهم بسوهاج.. والمتهمون فتحوا النار على الضحايا أثناء لهوهم

محكمة
محكمة

لعنة الميراث وحب المال دائما ما تكون الشبح الذي يطارد الجميع فعندما يكون المال هو الهدف تقسوا القلوب وكأنها إقفال مغلقة حتى ينهي الصديق حياة صديقه من أجلها ولاكثر خطورة أقدام الأقارب على سلسال الدم من أجلها.

سجل دفتر الأحوال واحد من الحكايات راح ضحيتها طفلان وأصيب آخر على أيدي أبناء عمومتهم  بسبب الميراث في قطعة أرض زراعية.

وكشفت التحقيقات التفاصيل الكاملة حول الجريمة التي دارت أحداثها بمركز شرطة اخميم  بسوهاج 3  اشقاء قتلوا طفلين من أبناء عمومتهم  وحاولوا قتل الثالثة لخلافات على الميراث مع  والد وعم الأطفال، حيث جميعهم أبناء عمومة اختلفوا على تقسيم أرض زراعية، فعقد الأشقاء الثلاثة النية على قتل أطفال ابني عمهم، لكي يحرقوا قلوبهم على أبنائهم، فانتظروا الأطفال عند وجودهم بالأرض الزراعية كعادتهم كل يوم، وبينما يلعب الأطفال الثلاثة ح. ع.، 10 سنوات، وابن عمه ع. أ.، 10 سنوات، وشقيتقه الصغرى «ن. أ.»، 8 سنوات، فوجئوا بأقاربهم أ. ق. وشقيقيه ح. ق.، وم. ق.، يطلقون عليهم أعيرة الرصاص من أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية، بحوذتهم، وفروا هاربين.


وصوت طلقات الرصاص يدوي في أرض المكان وهرع جميع الأهالى الي مكان الحادث وابلغوا شرطة النجدة عن الحادث. 
ودقائق كانت قوات الشرطة قرض سياح أمنى بالمنطقة واغلقت المنطقة وبدأ رجال المباحث قي سؤال الشهود وجمع المعلومات التي قادت الي معرفة القصة الكاملة عن جريمة القتل بسبب الميراث والفاعل اقاربهم.

وتم نقل الأطفال لمستشفى سوهاج الجامعي، ليتبين مقتل الطفلين وإصابة الطفلة الثالثة.

وأكدت التحريات ارتكاب المتهمين إرتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية.

وأسندت النيابة للمتهمين  ا. ق. وشقيقيه ج. ق.، وم. ق، تهمة قتل المجنى عليهما الطفلين ح. ع.، وع. أ.، والشروع فى قتل شقيقة المجني عليه الثاني، الطفلة ن. أ.  بأن أطلقوا صوبهم وابلًا من الرصاص من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، حال تواجدهم بأرض زراعية، بسبب خلافات على الميراث بينهم وبين أهلية الأطفال، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج.

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة 3 أشقاء بالإعدام شنقًا، لاتهامهم بقتل طفلين والشروع فى قتل طفلة ثالثة من أبناء عمومتهم، بسبب خلافات على الميراث، بدائرة مركز أخميم.

 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

الجريدة الرسمية